المقصود إفادة الطلاق و الملكية و الوقفية، فلا بد من كونها بنحو الحقيقة، فإذا قال:
«هذا مسجد» فلا بد من استعمال الهيئة في المعنى الإيجادي الاعتباري، و يكون الموضوع من أفراد المحمول الكلي الّذي هو ذو أحكام خاصة.
نعم، فيما إذا قال: «هذا مملوكك» في مقام إفادة البيع، فربما كان ذلك من باب الكناية؛ باستعمال اللازم و إرادة الملزوم، و إلا فهو لا يقع بيعا بهذه الجملة. نعم يتمكن من مطلق التملك بناء على جوازه.
و عندئذ تارة: يلزم كون الموضوع من مصاديق المحمول، كما في المثال الأول.
و أخرى: ليس الأمر كذلك، كما في المثال الثاني؛ لأن الكلي المملوك مضاف إلى زيد، و هو ليس مالكا لشيء فرضا، فتأمل.
إن قلت: لا يعقل الاستعمال الإيجادي؛ لأن صحته تتوقف على وجود المستعمل فيه قبل الاستعمال، فكيف يعقل وجوده متأخرا عنه؟! قلت: هذا ما يظهر من موضع من «الدرر» [1] و فيه ما مر في المعاني الحرفية [2].