responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 129

المقصود إفادة الطلاق و الملكية و الوقفية، فلا بد من كونها بنحو الحقيقة، فإذا قال:

«هذا مسجد» فلا بد من استعمال الهيئة في المعنى الإيجادي الاعتباري، و يكون الموضوع من أفراد المحمول الكلي الّذي هو ذو أحكام خاصة.

نعم، فيما إذا قال: «هذا مملوكك» في مقام إفادة البيع، فربما كان ذلك من باب الكناية؛ باستعمال اللازم و إرادة الملزوم، و إلا فهو لا يقع بيعا بهذه الجملة. نعم يتمكن من مطلق التملك بناء على جوازه.

و عندئذ تارة: يلزم كون الموضوع من مصاديق المحمول، كما في المثال الأول.

و أخرى: ليس الأمر كذلك، كما في المثال الثاني؛ لأن الكلي المملوك مضاف إلى زيد، و هو ليس مالكا لشي‌ء فرضا، فتأمل.

إن قلت: لا يعقل الاستعمال الإيجادي؛ لأن صحته تتوقف على وجود المستعمل فيه قبل الاستعمال، فكيف يعقل وجوده متأخرا عنه؟! قلت: هذا ما يظهر من موضع من «الدرر» [1] و فيه ما مر في المعاني الحرفية [2].


[1]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 41.

[2]- تقدم في الصفحة 97- 98.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست