responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 118

الهوهوية التصديقية [1] أو لإبراز قصد الحكاية و الإخبار عن الواقع و نفس الأمر [2].

و أنت خبير: باشتراك الكل في إشكال؛ و هو أن الدلالة من متفرعات الوضع، و إبراز القصد من الغايات المترتبة على الوضع، ف «اللام» المأخوذ في هذه العبارة غير «اللام» في قولهم: «من للابتداء» فإن الموضوع له في الكلمة معنى تصوري، و الموضوع له في الجملة معنى تصديقي، فكون قصد الحكاية أو إبراز قصد الحكاية موضوعا لها، من المناقضة بين ما هو الموضوع، و ما هو الموضوع له.

و اختصاص الأولين بأن القضايا الكاذبة من القضايا الحقيقية؛ أي تكون الهيئة فيها مستعملة فيما وضعت لها، مع أنها لا محاكاة و لا مدلول و لا نسبة لها وراء الوهم الكاذب. اللهم إلا أن يقال: هي موضوعة للاستدلال، و هو أعم من المطابقة و اللامطابقة.

و اختصاص الثالث بأن مناط القضايا الكاذبة، عدم موافقة مضمون الجملة لما في الواقع و نفس الأمر، و عليه يلزم إما صدق جميع القضايا، و هو واضح المنع، و إما كون الهيئة ذات مفادين و مضمونين؛ أحدهما: صادق دائما، و ثانيهما: صادق و كاذب؛ حسب التطابق و عدمه، و هذا أيضا واضح المنع؛ ضرورة أن الهيئة موضوعة لمعنى واحد بسيط، كسائر اللغات و الهيئات التصورية، فلا ينبغي الخلط، و تدبر.

فعلى ما عرفت، لا يمكن تصور الموضوع له في الهيئات التصديقية؛ لأن تصور الهيئة التصديقية ليس إلا تصور أمر بسيط، و الهيئة التصديقية مركبة، فلا يعقل إسراء الوضع إلى ما هو المقصود؛ لأنه غير ما هو المقصود بالوضع.

إن قلت: نعم، إلا أنه كالحروف و المعاني الاسمية الحاكية عنها في حال الوضع، فكما أن بتلك العناوين الاسمية كان يمكن ذلك، فكذلك الأمر هنا، و كما أن‌


[1]- مناهج الوصول 1: 89- 91 و 117.

[2]- محاضرات في أصول الفقه 1: 85- 87.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست