responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 114

الوالد- مد ظله-: من إنكار النسبة في هذه القضايا [1]، حق محض لا شبهة فيه.

مع شهادة البرهان؛ لأنه لو كان الأمر كما قيل يلزم إما المجاز، أو تعدد الوضع، أو زيادة الصفات على الذات الأحدية في القضايا المستعملة في حقه تعالى، مع أن الوجدان شاهد على خلافه.

فعناوين المشتقات المأخوذة من الذوات بكمالاتها، لا تكون زائدة عليها، خصوصا بناء على اعتبار الذات فيها، كما لا يخفى.

و منها: ما تكون من قبيل «زيد له البياض» و «هو في الدار» من القضايا المسماة ب «المؤولة» فإنها عند الكل مشتملة على النسبة.

و لكنه غير تام؛ ضرورة أن معنى هذه الجملة: هو أن زيدا كائن له البياض، و ثابت في الدار، فما دام لم يعتبر المشتق لا يصح الحمل، و المشتق معتبر من الذات بالحيثية الكمالية المحلوظة معها الفانية فيها حتى يكون كمالا لا، و إلا فهو أجنبي عنها، و لا يكون مصححا للحمل، كما هو الظاهر.

فالحروف في هذه الحمل، حاكيات عن وجودات الأعراض القائمة بالذوات؛ أي أن مفهوم «البياض» و مفهوم «الجسم» المتباينين بحسب التقرر، مرتبطان بحسب الخارج، و لا رابط بينهما لا بوجود العرض الّذي لا نفسية له إلا في الغير.

فما هو المحكي بالحروف غير ما هو المحكي بالهيئة؛ فإن المحكي بالحروف نفس الوجود في الموضوع، و المحكي بالهيئة فناء ذلك مع ما يتعلق به في الموضوع؛ و «أنه كماله» و «جماله» و «شأنه» و «طوره» و هكذا من العبائر المختلفة.

فوجود النسبة في القضايا بنحو الكلي ممنوع؛ من غير فرق بين أنحائها.

و مما يشهد لذلك صحة اعتبار القضايا المؤولة في الماهيات و لوزامها مع عدم لحاق الوجود بها في هذا الاعتبار، فتأمل جيدا.


[1]- مناهج الوصول 1: 86- 87.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست