responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 89


الامر الرابع : حيث سبق أن ملاك الجمع العرفي ترجيح أقوى الظهورين وتنزيل أضعفهما عليه ، فتشخيص ذلك موكول لنظر الفقيه عند الابتلاء بالأدلة ، لعدم انضباط القرائن الداخلية في ظهور الكلام بنحو يتيسر إعطاء الضوابط العامة المستوعبة ، وقد تكفلت بعض مباحث الأصول اللفظية بيان القاعدة في خصوص بعض الظهورات كالعام والخاص ، والمطلق والمقيد .
كما تعرض غير واحد في مباحث التعارض للكلام في بعض اخر وقواعد خاصة لم تبوب هناك ، لعدم اختصاصها ببعض تلك المباحث ، بل هي ببحث الجمع العرفي أنسب . .
منها : تعارض العموم الوضعي والاطلاقي بنحو العموم من وجه ، حيث يدور الامر بين تقييد المطلق وتخصيص العموم .
فقد جزم شيخنا الأعظم قدس سره بترجيح التقييد ، بناء على استلزامه المجاز في المطلق ، لعدم إفادة الاطلاق العموم بالوضع ، بل بمقدمات الحكمة ، كما هو المعروف عند محققي المتأخرين .
ومرجع ما ذكره في توجيه ذلك إلى أن مقتضي البناء على العموم لما كان هو الوضع فلا مجال لرفع اليد عنه بالاطلاق الذي يكون مقتضي البناء على العموم فيه مقدمات الحكمة ، لعدم تمامية المقدمات المذكورة مع العموم ، لان منها عدم البيان ، والعموم - بعد تمامية مقتضيه وعدم ثبوت المانع منه - بيان ، فلا يبقى معه مقتضي الاطلاق .
وقد دفعه المحقق الخراساني قدس سره بأن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب المفروض عدمه في المقام لا عدم البيان مطلقا ولو منفصلا ، بل البيان المنفصل من سنخ المانع من الاطلاق بعد تمامية مقتضيه ، كالتخصيص المنفصل للعام ، فلا يكون العام في الفرض رافعا لمقتضي الاطلاق ، بل كل منهما مانع من تأثير مقتضي الاخر بعد تماميته ، ولابد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست