responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 90


في الترجيح بينهما من مرجح .
ثم إن بعض الأعاظم قدس سره أنكر ذلك مشيرا إلى مبناه في مبحث الاطلاق من أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة هو مطلق عدم البيان ولو كان منفصلا ، فيتم ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن البيان المنفصل بيان رافع لمقتضى الاطلاق .
لكن ما ذكره قدس سره في مبحث المطلق والمقيد في وجه مانعية البيان المنفصل من استكشاف مراد المتكلم من الاطلاق راجع إلى ما تقدم عنه في أول هذا الفصل من عدم انعقاد ظهور الكلام التصديقي بالعثور على البيان المنفصل ، وهو - لو تم - لا يفرق فيه بين العموم والاطلاق ، ولا سيما بناء على ما ذكره قدس سره في مبحث العموم من أن استفادته موقوفة على تمامية مقدمات الحكمة في مدخول أدوات العموم ، إذ يرجع العموم للاطلاق حينئذ ، ويحتاج الفرق بينهما إلى وجه اخر غير ما تقدم .
وكيف كان ، فلا مجال لما ذكره قدس سره في البيان المنفصل ، بل هو من سنخ المعارض للاطلاق .
أما بعض مشايخنا فهو مع اعترافه بعدم انقلاب ظهور المطلق بسبب العام المنفصل ادعى رفع العام لموضوع حجية الاطلاق في الكشف عن المراد الجدي ، لدعوى : أن نسبة العام إلى المطلق نسبة الامارة إلى الأصل ، فكما أن الأصل حجة ما لم تقم أمارة على خلافه ، كذلك المطلق إنما يكون ظهوره حجة ما لم يرد العام على خلافه ، لعدم جريان مقدمات الحكمة مع ورود العام ، فإذا ورد العام سقط عن الحجية .
لكن تقييد حجية المطلق بذلك غير ظاهر المأخذ بعد كونه كالعموم تام الظهور ، غاية الامر تقييد حجية الظهور بعدم ورود ظهور أقوى منه يتعين عرفا للقرينية عليه ، وهو مشترك بين العموم والاطلاق ، ويحتاج تقديم العموم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست