responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 62


هذا القسم إلى بيان قضية تشريعية تستند للحاكم بالحكم المنظور إليه ، كجريان أحكام الصلاة على الطواف وعدم جريان أحكام السهو على السهو في النافلة ورفع الاحكام الضررية ، ولا أثر لها لو استندت لغيره ، بخلاف القسم الأول ، فإن مرجعه إلى بيان أمر واقعي يمكن أن يكشف عنه كل أحد من دون خصوصية للحاكم فيه .
الثالث : أن يستقل كل من الدليلين في بيان ما يتكفله من دون نظر من أحدهما للاخر ولا للحكم الذي تضمنه ، ويكون مدلول أحدهما منافيا لمدلول الاخر بدوا ، وان امتاز أحدهما بخصوصية تقتضي أقوائية دلالته بنحو يكون قرينة عرفا على المراد من الاخر - وإن لم يسق لذلك - فيقدم عليه في مقام العمل ، فيخرج الاخر معه عن الحجية في مورد التنافي ، ليخرج بذلك عن التعارض على ما سيأتي توضيحه ، كالعام والخاص وغيرهما من موارد تعارض الظاهر والأظهر .
وتقديم الأقوى وان كان راجعا إلى تفسير الأضعف به وتعيين المراد الجدي منه بسببه ، إلا أنه ليس لسوقه لتفسيره - كما في القسم الأول - ولا لنظره لمدلوله - كما في القسم الثاني - بل لمحض بناء العرف على ذلك ، تبعا لمرتكزاتهم المعول عليها في فهم مراد المتكلم من كلامه والعمل عليه .
إذا عرفت هذا ، فلا إشكال في خروج القسم الثالث عن الحكومة ، وانما هي مرددة بين القسمين الأولين ، لاضطراب كلماتهم في تحديدها ولا سيما شيخنا الأعظم الذي هو الأصل لهذا المصطلح ، فقد قال قدس سره في مبحث التعارض :
" وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الاخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الاخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبنيا لمقدار مدلوله ومسوقا لبيان حاله متفرعا عليه " .
وقد يظهر من ذلك اختصاصها بالقسم الأول ، بل ببعض أفراده ، وهو

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست