responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 63


خصوص ما كان مسوقا لشرح الموضوع وتفسيره ، إلا أن تمثيله بأدلة أحكام الشكوك بالإضافة لما دل على أنه لا حكم للشك في النافلة ، أو مع حفظ الامام ، أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل ، وتعرضه لنظير ذلك في تقريب حكومة أدلة نفي الحرج والضرر على أدلة الاحكام الأولية ، وجعله تقديم الامارة على الأصل بملاك الحكومة يأبى ذلك جدا ، بل يناسب كون القسم الثاني منها ، كما هو الظاهر من كلام جمع ممن تأخر عنه بل صريح بعضهم .
وقد حاول بعض الأعاظم توجيه العبارة بما يناسب ذلك بحمل التفسير فيها على نتيجة التفسير بلحاظ ما أشرنا إليه آنفا من أن كون الحكم الذي تضمنه الدليل المحكوم بالوجه الخاص الذي بين في الحاكم يستلزم ارادته من الدليل المحكوم على ذلك الوجه ، فيكون شارحا له تبعا وان لم يسق لشرحه .
وربما استشهد لذلك بأنه قدس سره فرض التفسير بنحو يرجع إلى عدم ثبوت الحكم لبعض أفراد الموضوع - كما هو الحال في القسم الثاني - لا بنحو يرجع إلى بيان المراد بالموضوع ، كما هو الحال في القسم الأول ، وبأنه قدس سره ذكر بعد ذلك أن مفاد الدليل الحاكم تخصيص بعبارة التفسير .
ومن هنا قد يدعى اختصاص الحكومة عنده بالقسم الثاني ، كما يناسبه ما صرح به بعضم وقد يظهر من آخرين من أن مبنى التقابل بين الورود والحكومة على فرض ارتفاع الموضوع فيه حقيقة ، وفرض بقائه فيها ، وان كان مرتفعا ادعاء أو تعبدا .
لكن كلامه قدس سره آب عن ذلك جدا ، لان فرض كون الحاكم متعرضا لحال المحكوم بمدلوله اللفظي ومسوقا لبيان حاله صريح في إرادة القسم الأول .
ومجرد فرضه رافعا لحكمه عن بعض أفراد موضوعه لا ينافيه ، لان التفسير قد يتضمن ذلك ، حيث قد يتعرض المفسر صريحا لإرادة الخاص من العام ، على خلاف ظاهر الكلام .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست