responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 56


كل منهما على عدم فعلية الاخر ، لان مقتضاه اعتبار عدم كل منهما في مرتبة سابقة على فعلية الاخر ، كما هو الحال في سائر قيود الموضوع ، بحيث لو كان موجودا كان مانعا منه ، فلا يكون اللاحق فعليا كي يرفع السابق في المرتبة اللاحقة لحدوثه .
ولو فرض رفع اللاحق للسابق لزم كون موضوع اللاحق مطلقا بالإضافة إلى السابق غير مقيد بعدمه ، كي يمكن فعليته مع وجوده ليرفعه في المرتبة اللاحقة ، وهو خارج عن مفروض الكلام .
فالترجيح بالسبق الزماني لابد منه في مفروض الكلام من توارد الحكمين ، وليس مبنيا على الجمع العرفي . ولا يظن من أحد التشكيك فيه .
وما وقع من بعضهم من المنع منه في بعض الموارد مبني على إنكار الصغرى بدعوى أن الورود فيه من أحد الطرفين ، لا من كليهما .
وليس الكلام في المتواردين إلا في صورة التقارن التي يكون مقتضى القاعدة فيها التساقط ، لعدم تمامية موضوع كل من الحكمين في المرتبة اللاحقة لتحقق مقتضييهما .
ومما ذكرنا يظهر أنه لا تنافي بين الدليلين ليحتاج للجمع العرفي بينهما ، لان إطلاق كل منهما إنما يقتضي فعلية حكمه في المرتبة اللاحقة لتمامية موضوعه ، لا مطلقا ، فعدم فعلية اللاحق لعدم تمامية موضوعه في المرتبة السابقة لحدوث عنوانه ومقتضيه لا ينافي إطلاقه ، كما أن عدم فعليتهما معا في صورة التقارن لارتفاع موضوعيهما في المرتبة اللاحقة لحدوث عنوانيهما بسبب مانعية كل منهما من الاخر ورفعه لموضوعه لا ينافي إطلاقيهما معا .
ومن هنا يخرج المورد عن التعارض والتزاحم معا ، لعدم تحقق شرطهما ، وهو التنافي بين الحكمين ، لعدم تمامية موضوعيهما .
نعم ، لو علم من الخارج بفعلية أحدهما إجمالا فحيث كان مرجع ذلك

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست