نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 56
كل منهما على عدم فعلية الاخر ، لان مقتضاه اعتبار عدم كل منهما في مرتبة سابقة على فعلية الاخر ، كما هو الحال في سائر قيود الموضوع ، بحيث لو كان موجودا كان مانعا منه ، فلا يكون اللاحق فعليا كي يرفع السابق في المرتبة اللاحقة لحدوثه . ولو فرض رفع اللاحق للسابق لزم كون موضوع اللاحق مطلقا بالإضافة إلى السابق غير مقيد بعدمه ، كي يمكن فعليته مع وجوده ليرفعه في المرتبة اللاحقة ، وهو خارج عن مفروض الكلام . فالترجيح بالسبق الزماني لابد منه في مفروض الكلام من توارد الحكمين ، وليس مبنيا على الجمع العرفي . ولا يظن من أحد التشكيك فيه . وما وقع من بعضهم من المنع منه في بعض الموارد مبني على إنكار الصغرى بدعوى أن الورود فيه من أحد الطرفين ، لا من كليهما . وليس الكلام في المتواردين إلا في صورة التقارن التي يكون مقتضى القاعدة فيها التساقط ، لعدم تمامية موضوع كل من الحكمين في المرتبة اللاحقة لتحقق مقتضييهما . ومما ذكرنا يظهر أنه لا تنافي بين الدليلين ليحتاج للجمع العرفي بينهما ، لان إطلاق كل منهما إنما يقتضي فعلية حكمه في المرتبة اللاحقة لتمامية موضوعه ، لا مطلقا ، فعدم فعلية اللاحق لعدم تمامية موضوعه في المرتبة السابقة لحدوث عنوانه ومقتضيه لا ينافي إطلاقه ، كما أن عدم فعليتهما معا في صورة التقارن لارتفاع موضوعيهما في المرتبة اللاحقة لحدوث عنوانيهما بسبب مانعية كل منهما من الاخر ورفعه لموضوعه لا ينافي إطلاقيهما معا . ومن هنا يخرج المورد عن التعارض والتزاحم معا ، لعدم تحقق شرطهما ، وهو التنافي بين الحكمين ، لعدم تمامية موضوعيهما . نعم ، لو علم من الخارج بفعلية أحدهما إجمالا فحيث كان مرجع ذلك
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 56