نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 55
اللاحقة لها ، فيتم موضوع كل منهما ، لفرض تحقق قيده بسبب سقوط كل منهما عن الفعلية في المرتبة السابقة عليها ، فلا يكون رافعا لموضوع الاخر ، ومع تمامية موضوعيهما يتم ملاكاهما ، ويتعين إجراء أحكام التزاحم عليهما . قلت : بعد بطلان المقتضيين وامتناع تأثيرهما في المرتبة اللاحقة لحدوثهما لعدم تمامية موضوعيهما فلا مجال للبناء على فعلية أثريهما في المرتبة الثالثة ، لظهور أدلتهما في اتصال أثريهما بهما ، لا انفصالهما عنهما ، بل هو محتاج لدليل خاص ، نظير العقد الفضولي الذي يكون أثره فعليا بالإجازة المنفصلة عنه . على أن تحقق قيد كل منهما في المرتبة المذكورة - نظير تحققه في المرتبة السابقة على حدوث عنوانيهما ومقتضييهما - لا ينفع في تمامية موضوعيهما بنحو يترتب عليه فعلية الغرض مع التوارد بينهما في جميع الموارد ، لان تمامية موضوعيهما في كل مرتبة تستلزم ارتفاعهما في المرتبة اللاحقة لها ، فلا يصلح كل منهما لان يكون موضوعا للغرض الفعلي الصالح للداعوية ، ليكون من صغريات التزاحم . هذا ، وقد تكرر من سيدنا الأعظم قدس سره في مستمسكه الترجيح بالسبق الزماني ، مدعيا أنه مقتضى الجمع العرفي قال : " تنزيلا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية ، فكما أن العلل العقلية يكون السابق منها رافعا للاحق ، كذلك العلل الشرعية ، فيلغى احتمال كون اللاحق رافعا لموضوع السابق ، له ان كان احتمالا معقولا في العلل الشرعية ، لكنه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين " [1] . أقول : احتمال كون اللاحق رافعا لموضوع السابق وإن كان معقولا - كما ذكره قدس سره - إلا أنه مخالف لفرض التوارد بين الحكمين وتوقف تمامية موضوع
[1] مستمسك العروة الوثقى ، كتاب الحج ، المسألة الثانية والثلاثون من فصل شرائط وجوب حجة الاسلام ، ج : 10 ص : 119 ، الطبعة الثالثة .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 55