نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 52
وبالجملة : التخصص ( تفعل ) وهو نحو نسبة بين نفس الحكم أو دليله أو موضوعه ، وبين الفرد ، ولا يكون الدليل طرفا له ، وان أمكن أن يكون سببا وعلة له . ومن هنا لم يبعد كون ذكر غير واحد له في المقام لتوضيح الورود وتحديده ، للبناء على التقابل بينهما ، لا لكونه من أقسام النسب بين الأدلة التي هي محل الكلام في المقام . وأما الورود فكونه من النسب بين الأدلة ظاهر ، لان الدليل الوارد لما كان رافعا لموضوع حكم الدليل المورود وكان الدليل مرتبطا بحكمه صح جعله طرفا للنسبة الاصطلاحية ، لان النسب متقومة باللحاظ ويكفي فيها أدنى مناسبة . ومصحح الاصطلاح المذكور هو كون محل الكلام الأدلة التي يهتم بتعين ما يتعارض منها عن غيره . ولا ينبغي التأمل في تقديم الدليل الوارد ، لعدم منافاته للمورود ، لان حكم المورود إنما جعل في ظرف تحقق الموضوع من دون أن يقتضي تحققه ، لينافي مضمون الوارد ، بل يكون الوارد متقدما عليه رتبة تبعا لتقدم مضمونه ، ومقتضى عموم دليل الحجية العمل بكل منهما في مضمونه . ومن هنا يتجه كون المراد بالموضوع الذي يكون رفعه محققا للورود هو الموضوع الواقعي بما له من خصوصيات وقيود ، سواء استفيدت من عموم دليل الحكم أم من التخصيصات والتقييدات أن المنفصلة ، وليس هو كالتخصص الذي يكون المعيار فيه عدم تحقق عنوان العام ، فإذا وجب إكرام العالم الذي لا حجة على فسقه كانت الحجة على فسق عالم واردة على دليل الحكم المذكور ، سواء استفيد دخل القيد المذكور في الحكم من عموم دليله أم من تخصيص منفصل ، لعدم الفرق في الجهة المذكورة لوجه التقديم الملحوظة في اصطلاح عنوان الورود بين الوجهين ، ولا موجب لتخصيصه بأحدهما وان كان قد يناسبه مقابلتهم الورود بالتخصص .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 52