responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 51


إلا أن يخرج بالتخصص عن المصطلح المعهود المقابل للتخصيص ، فيراد منه المعنى المقابل للورود ، ولا مشاحة في الاصطلاح . إلا أنه لا يظهر منهم في المقام تبديل الاصطلاح فيه ، بل الجريان على المعنى المعهود له ، على أنه لا موجب لتبديله ولا ثمرة فيه .
ثم إن التخصص بالمعنى الذي ذكرناه لا يصلح لان يكون نحو نسبة بين الأدلة ، لان قصور الحكم عن غير أفراد العنوان المأخوذ في دليله معنى قائم بالحكم أو بدليله والافراد المذكورة ، ونحو نسبة بينها ، ولا يتوقف على فرض دليل اخر ، ليكون طرفا لتلك النسبة .
ولو فرض ورود دليل فيه متضمن لحكم مضاد له فالنسبة بين الدليلين التباين ، كما لو كان حكمه مماثلا له ، لعدم دخل أحدهما في العمل بالآخر . فما يظهر من بعضهم من كون ذلك من موارد التخصص بين الدليلين في غير محله .
وكذا لو أريد من التخصص المعنى المقابل للورود - الذي تقدم الكلام فيه - لان خروج الفرد عن عنوان الموضوع نحو نسبة بينه وبين الموضوع قائمة بهما وليس الدليل طرفا لها .
نعم ، قد يكون سببا له ، كسائر الأسباب التكوينية ، حيث قد يوجب الدليل تبدل حال المكلف من الشك لليقين ، أو من القلق للاطمئنان ، أو من الحب للبغض .
لكن هذا لا يجعله طرفا للتخصص ، ليكون التخصص من أقسام النسب بين الأدلة ، كالورود .
ومنه يظهر أنه حتى لو فرض تعميم التخصص لاحراز انسلاخ عنوان الموضوع عن الفرد بتعبد ظاهري ، نظير ما تقدم في الصورة الثانية ويأتي في الورود لم يصلح لان يكون نسبة بين الدليلين ، لان دليل التعبد سبب للتخصص لا طرف له .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست