نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 300
والرجوع للأصل الشرعي أو العقلي مع فقدها ولو للشك فيها ، بمقتضى مبانيه الأصولية ، لا مجال لتردده في الوظيفة الفعلية في المسألة ، إذ مع القطع بقيام الحجة يتعين العمل بها ، ومع عدمه يتعين الرجوع للأصل ، ويمتنع الشك في ذلك ، لأنه لا يدخل الأمور الوجدانية . مدفوعة : بأنه قد لا يتضح للمجتهد وجود الحجة بالنحو المصحح للرجوع للأصل ، لتصادم جهات الكشف عنده واضطراب الوجدان عليه ، فلا يطمئن لشئ من الوجوه ، ويكون كغير المجتهد من أهل العلم ممن قد يطلع على كلمات الأصحاب ووجوههم في المسألة ويفهمها ، لكن يعجز عن تمييز الصحيح منها بنحو يركن إليه ويجري على مقتضاه ، ولو لعدم قوة مبناه الأصولي . وإن شئت قلت : إن مجرد علم الباحث ببعض الكبريات ويتحقق موضوعاتها والاذعان بذلك لا يستلزم العمل عليها ما لم يحصل له القناعة الكافية بما حصله من معلومات والركون النفسي إليها ، بنحو يتحمل لأجلها مسؤولية العمل ، وبهذا يكون مجتهدا . فتوقف المجتهد عن العمل ببعض القواعد التي أذعن بها في بعض الموارد كاشف عن ضعف ملكته وقصورها عن ذلك المورد . نعم ، ذلك لا يطرد ، بل قد يكون التوقف عن الفتوى لمحض التورع والاحتياط للواقع مع القدرة على تشخيص الوظيفة ، ولذا قد يشخصها لو اضطر لذلك أو ترجح لديه لزوم الفتوى ، لحاجة الناس أو نحوها . ثم إنه لا ينبغي التأمل في وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه - وإن قيل : إنه محل خلاف - لعموم أدلة الحجج له - بل تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات الكلام في المتكافئين عمومها للعامي - فيقطع بمقتضاها بالوظيفة الفعلية ، كما يقطع بها في موارد الأصول العقلية ، ولا مجال لتخلف القاطع عن
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 300