responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 300


والرجوع للأصل الشرعي أو العقلي مع فقدها ولو للشك فيها ، بمقتضى مبانيه الأصولية ، لا مجال لتردده في الوظيفة الفعلية في المسألة ، إذ مع القطع بقيام الحجة يتعين العمل بها ، ومع عدمه يتعين الرجوع للأصل ، ويمتنع الشك في ذلك ، لأنه لا يدخل الأمور الوجدانية .
مدفوعة : بأنه قد لا يتضح للمجتهد وجود الحجة بالنحو المصحح للرجوع للأصل ، لتصادم جهات الكشف عنده واضطراب الوجدان عليه ، فلا يطمئن لشئ من الوجوه ، ويكون كغير المجتهد من أهل العلم ممن قد يطلع على كلمات الأصحاب ووجوههم في المسألة ويفهمها ، لكن يعجز عن تمييز الصحيح منها بنحو يركن إليه ويجري على مقتضاه ، ولو لعدم قوة مبناه الأصولي .
وإن شئت قلت : إن مجرد علم الباحث ببعض الكبريات ويتحقق موضوعاتها والاذعان بذلك لا يستلزم العمل عليها ما لم يحصل له القناعة الكافية بما حصله من معلومات والركون النفسي إليها ، بنحو يتحمل لأجلها مسؤولية العمل ، وبهذا يكون مجتهدا .
فتوقف المجتهد عن العمل ببعض القواعد التي أذعن بها في بعض الموارد كاشف عن ضعف ملكته وقصورها عن ذلك المورد .
نعم ، ذلك لا يطرد ، بل قد يكون التوقف عن الفتوى لمحض التورع والاحتياط للواقع مع القدرة على تشخيص الوظيفة ، ولذا قد يشخصها لو اضطر لذلك أو ترجح لديه لزوم الفتوى ، لحاجة الناس أو نحوها .
ثم إنه لا ينبغي التأمل في وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه - وإن قيل : إنه محل خلاف - لعموم أدلة الحجج له - بل تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات الكلام في المتكافئين عمومها للعامي - فيقطع بمقتضاها بالوظيفة الفعلية ، كما يقطع بها في موارد الأصول العقلية ، ولا مجال لتخلف القاطع عن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست