responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 299


وما ذكره متين بلحاظ الوضع المتعارف من تدرج الباحث في المعلومات ، وفي المهارة فيها وقوة النظر والذوق الفقهي باستمرار الممارسة ، فلا يتسنى له في أول مراحله إلا تشخيص الوظيفة في الفروع الفقهية غير المعقدة ، التي يسهل إثبات كبرياتها الأصولية واحراز موضوع تلك الكبريات فيها ، ثم يقوى على الأصعب فالأصعب بطول الزمن واستمرار الممارسة ، واعمال النظر والملاحقة .
وربما يبقى عاجزا عن تشخيص الوظيفة في بعض الفروع ، لشدة تعقدها واضطراب الوجدان عليه فيها ، لتصادم جهات الكشف عن الوظيفة الفعلية ، كما يبتلى به أعاظم المجتهدين في كثير من الموارد ، فيتوقف عن الفتوى فيها ، ويقتصر على بيان مقتضى الاحتياط ، وهو الذي اصطلح عليه في عصورنا بالاحتياط الوجوبي ومن هنا لا يكون مجتهدا مطلقا بالمعنى المتقدم . ولعله لذا اكتفى في الفصول في الاجتهاد المطلق بالقدرة على استنباط جملة معتد بها من الاحكام .
وأما ما ذكره غير واحد من أن تردد المجتهد في بعض المسائل إنما يكون بالإضافة للحكم الواقعي ، لعدم الظفر بالدليل عليه مع استكمال الفحص ، لا لقصور الباع أو قلة الاطلاق ، من دون تردد في الوظيفة الفعلية .
فهو كما ترى ، لوضوح عدم انحصار وظيفة المجتهد ببيان الحكم الواقعي ، بل يكفي تعيينه للوظيفة الفعلية مع وضوحها عنده ، ويجب اتباعه فيها ولا يجب الاحتياط معها ، كما لا يجوز للعامي الرجوع لغيره ممن هو دونه في الفضيلة ، وإن أفتى بالحكم الواقعي اعتمادا على ما يراه حجة عليه .
نعم ، يحسن الاحتياط لإصابة الواقع ، أو لتجنب بعض الاحتمالات غير المعتد بها بعد معرفة الوظيفة الفعلية ، وهو احتياط استحبابي بمصطلح العصر .
ودعوى : أنه بعد فراغ المجتهد عن وجوب العمل بالحجة الفعلية ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست