نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 295
الاستنباط . غير ظاهرة ، لان المفهوم المذكور غير عرفي ، ليتضح حاله بعرضه على العرف ، وانما هو مصطلح خاص لم يتضح حدوده بعد عند أهله ، بل لا مانع من توسيعه تبعا لسعة الغرض . وقد تلخص من جميع ما تقدم : أن الاجتهاد الذي هو محل الكلام . ملكة يقتدر بها على تشخيص الوظيفة الفعلية في الشبهات الحكمية . إذا عرفت هذا فالكلام في الاجتهاد يقع في مسائل . . المسألة الأولى : وقع الكلام بين الأصوليين من العامة والخاصة في تجزي الاجتهاد وعدمه على أقوال . ومحل الكلام إنما هو الملكة ، أما العلم الفعلي المبتني على إعمال الملكة فلا ريب ظاهرا في إمكان التجزي فيه ، بل وقوعه بالنظر في بعض المسائل الفقهية دون بعض ، بل يمتنع عادة العلم بجميع المسائل دفعة ، بل لابد من النظر فيها تدريجا ، الراجع إلى التجزي في بعض الأزمنة ، بل حيث كانت بعض المسائل مغفولا عنها ، لعدم الابتلاء بها أصلا ، وعدم المنبه لموضوعاتها ، كان اللازم التجزي دائما . ومن هنا ينحصر الكلام في التجزي بالملكة ، ومرجعه إلى الكلام في أنه هل يكون الشخص قادرا على تشخيص الوظيفة في خصوص بعض المسائل ، أو لابد إما قدرته على تشخيصها في كل مسألة يفرض ابتلاؤه بها ، أو عجزه عنه في الكل ؟ والمعروف - كما قيل ويظهر بالنظر في كلماتهم - هو إمكان التجزي . وربما نسب القول بامتناعه للشذوذ ، وان كان هو الظاهر من شيخنا الأستاذ قدس سره وبعض تلامذته . وكيف كان ، فقد يستدل على امتناعه بوجوه . .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 295