responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 295


الاستنباط .
غير ظاهرة ، لان المفهوم المذكور غير عرفي ، ليتضح حاله بعرضه على العرف ، وانما هو مصطلح خاص لم يتضح حدوده بعد عند أهله ، بل لا مانع من توسيعه تبعا لسعة الغرض .
وقد تلخص من جميع ما تقدم : أن الاجتهاد الذي هو محل الكلام . ملكة يقتدر بها على تشخيص الوظيفة الفعلية في الشبهات الحكمية .
إذا عرفت هذا فالكلام في الاجتهاد يقع في مسائل . .
المسألة الأولى : وقع الكلام بين الأصوليين من العامة والخاصة في تجزي الاجتهاد وعدمه على أقوال .
ومحل الكلام إنما هو الملكة ، أما العلم الفعلي المبتني على إعمال الملكة فلا ريب ظاهرا في إمكان التجزي فيه ، بل وقوعه بالنظر في بعض المسائل الفقهية دون بعض ، بل يمتنع عادة العلم بجميع المسائل دفعة ، بل لابد من النظر فيها تدريجا ، الراجع إلى التجزي في بعض الأزمنة ، بل حيث كانت بعض المسائل مغفولا عنها ، لعدم الابتلاء بها أصلا ، وعدم المنبه لموضوعاتها ، كان اللازم التجزي دائما .
ومن هنا ينحصر الكلام في التجزي بالملكة ، ومرجعه إلى الكلام في أنه هل يكون الشخص قادرا على تشخيص الوظيفة في خصوص بعض المسائل ، أو لابد إما قدرته على تشخيصها في كل مسألة يفرض ابتلاؤه بها ، أو عجزه عنه في الكل ؟
والمعروف - كما قيل ويظهر بالنظر في كلماتهم - هو إمكان التجزي .
وربما نسب القول بامتناعه للشذوذ ، وان كان هو الظاهر من شيخنا الأستاذ قدس سره وبعض تلامذته .
وكيف كان ، فقد يستدل على امتناعه بوجوه . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست