responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 294


وليس الامر بمهم بعد عدم الأثر لتحديد مفهوم الاجتهاد ، لعدم أخذ عنوانه في الأدلة الشرعية موضوعا لشئ من الاحكام ، وانما هو محض اصطلاح لا مشاحة فيه .
غاية الامر أن المناسب مطابقته لموضوع الغرض .
وحيث لا يفرق في وظيفة المجتهد - التي يترتب عليها عمله وعمل غيره ، والتي هي موضوع البحوث الآتية - بين تشخيص الحكم الواقعي وتشخيص الوظيفة الظاهرية شرعية كانت أو عقلية ، كان المناسب تعميمه لمطلق تشخيص الوظيفة العملية الفعلية في الشبهة الحكمية ، إما بتشخيص الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري ، اعتمادا على الحجج ولو كانت ظنية أو على الأصول أو بتشخيص الوظيفة العقلية .
ومن هنا لا مجال لذكر استفراغ الوسعي في تعريفه ، لما فيه من الاشعار بكون موضوعه ذا واقع محفوظ قد لا يصل إليه الوسع ، وهو إنما يتجه بالإضافة إلى الاحكام الواقعية ، وأما الوظيفة الفعلية التي يترتب عليها العمل فلا يتصور فيها ذلك ، لقطع المجتهد بها .
ثم إن تشخيص الوظيفة المذكورة حيث كان موقوفا على الفراغ من مقدمات كثيرة ، كالمسائل الأصولية واللغوية ، وعلى أنس الذهن بالظهورات الشرعية والعرفية ، كان مسبوقا بملكة مكتسبة نتيجة لذلك .
ومن هنا قد يجعل الاجتهاد نفس الملكة المذكورة كما تقدم عن البهائي ، وقد يجعل نفس الاستنباط والتشخيص للوظيفة ، كما يظهر من بعض الأعيان المحققين - في كلامه السابق - وغيره .
وحيث كان كل منهما موردا للأثر من بعض الجهات ، كان الأنسب تعريفه بالملكة ، ليطابق موضوع الغرض .
ودعوى : عدم صدقه على ذي الملكة من دون أن يمارس عملية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست