نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 293
الشرعية إما أن يكون مجاراة للعامة أخذا بما يلتزمون بنظيره - كما لعله الغالب - أو لحصول القطع بسببه من باب تنقيح المناط أو نحوه ، ولو للغفلة عن الحال ، حيث لابد من تأويل ما يقبل التأويل في مقابل المقطوع به من مذهبهم . بل لا يبعد كون ذلك هو المراد لكثير من الأصوليين من العامة ، وان اختلفوا معنا في تعيين الحجج ، وأن ذكر الظن في التعريف لأنه أقل ما يكتفي به المجتهد . وربما كان ذلك هو الاجتهاد بالمعنى الأعم عندهم ، وما قبله هو الاجتهاد بالمعنى الأخص ، كما يظهر من بعضهم . بل في نهاية ابن الأثير بعد الكلام المتقدم قال : " والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة " ، ونحوه في لسان العرب . ومقتضاه مباينة الاجتهاد للمعنى المتقدم ، لا أنه أعم منه . وإن كان ذلك لا يناسب طريقتهم في الاستنباط . إلا أن ينزل على الرد للكتاب والسنة ولو بلحاظ دلالتهما بنظرهم على حجية بعض أقسام الرأي ، فيرجع إلى ما ذكرنا من كون المراد بالاجتهاد تشخيص الوظيفة اعتمادا على الحجة . نعم ، ذلك لا يناسب التعريف الأول ، ويحتاج تنزيله عليه إلى تكلف . كما لا يناسب المعنى اللغوي ، لوضوح أن مجرد بذل الوسع من دون وصول للوظيفة الفعلية ليس اجتهادا بالمعنى المذكور ، بخلاف المعنى الأول ، لان بذل الوسع عندهم كاف في تحقق الوظيفة ، لحجية الظن الحاصل منه عندهم . كما أن بذل الوسع مع تشخيص الوظيفة ليس دخيلا في مفهوم الاجتهاد ، بل في تحققه ، لتوقف تشخيص الوظيفة على اليأس من الظفر بدليل اخر ولو كان معارضا .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 293