نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 264
فيلحقه ما سبق في التعارض العرضي - في الامر الرابع من التمهيد عند الكلام في توقف التعارض على تنافي المؤديين - من توقف شمول الاخبار العلاجية له على وضوح التنافي بين المؤديين بحيث يصلح دليل كل منهما لنفي مفاد الاخر عرفا ، دون ما إذا استند إلى ملازمة اتفاقية خفية . كما سبق هناك قصورها عما إذا علم بعدم صدور أحد الخبرين - وإن شملته أحكام التعارض العامة - لرجوعه إلى التعارض في الاخبار عنهم عليهم السلام ، من دون تناف في الحكم لا إلى التعارض بين أخبارهم ، لتنافي الاحكام التي تضمنتها فراجع . المسألة الرابعة : صرح بعض مشايخنا : بأن اختلاف النسخ في الأحاديث داخل في تعارض الاخبار . وظاهره جريان أحكامه الخاصة التي تضمنتها الاخبار العلاجية من التخيير وغيره . لكن الظاهر قصور الاخبار العلاجية عن ذلك ، لأنه وان كان راجعا إلى تعارض المخبرين عن واقع واحد ، إلا أنه ليس من اختلاف أخبارهم بخفض الذي هو موضوع نصوص العلاج ، بل من الاختلاف في الخبر المنقول عنهم عليهم السلام ، فإن الحديث والخبر والرواية في عرف المتشرعة الذي جرت عليه النصوص هي الامر المنقول عن المعصوم عليه السلام ، واختلافه إنما يكون بتنافي المضامين المنقولة ، وبذلك يتحقق موضوع نصوص العلاج ، وهو لا يصدق مع فرض اتحاد الامر المنقول عنه من قبل الراوي الواحد مع الاختلاف في بيان ما ينقله من قبل الوسائط المتأخرة ، كما هو الحال في اختلاف النسخ . ومن هنا كان نسبة الاختلاف للاخبار ذات الأسانيد ليس باعتبار اختلاف الوسائط المتأخرة ، لعدم التكاذب بينهم وعدم التنافي بين مضامين أخبارهم ، بل باعتبار اختلاف المضامين التي يحكيها الرواة عن المعصومين عليهم السلام مباشرة وتنافيها مع كونها موردا للأثر والعمل .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 264