responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 260


أمكن تأويل كل من المتعارضين على ما يطابق الاخر من دون مرجح لاحد التأويلين ، وهو شامل لما نحن فيه ، ولعله لذا كان ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره البناء فيه على التخيير .
وكيف كان ، فلا مجال للبناء على قصور الاخبار العلاجية عن شمول مثل العامين من وجه .
نعم ، قد يستشكل في جريان المرجحات السندية - كالشهرة في الرواية وصفات الراوي - فيهما ، لما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أنه لا وجه لاعمالها على الاطلاق ، لأنه يوجب طرح الخبر المرجوح في غير مورد التعارض ، ولا لاعمالها في خصوص مورد التعارض مع العمل بالمرجوح في غيره ، لأنه بعيد عن ظاهر الاخبار العلاجية ، بل صرح بعض الأعاظم قدس سره بامتناعه ، لان الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيثية الصدور ، بأن يكون صادرا في بعض مدلوله دون بعض .
وانحلال العموم الذي تضمنه إلى أحكام متعددة لا يوجب تعدده .
وأما ما يظهر من بعض مشايخنا وأشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من عدم رجوع المرجح الصدوري إلى ترجيح صدور أحد الخبرين على الاخر ، بل إلى ترجيح مضمون أحدهما ، ولا مانع من التعبد ببعض مضمون الخبر دون بعض ، لرجوعه إلى إلغاء عموم الخبر دون صدوره .
ففيه : أن المنساق من الترجيح بحسب الصدور ليس هو التعبد بالمضمون ابتداء ، بل تبعا لترجيح صدور نفس الخبر الذي تضمنه ، لقيام المرجحات من الأوثقية والشهرة ونحوهما به ، لا بالمضمون .
فالأولى أن يقال : ليس مرجع الترجيح الصدوري إلى تكذيب المرجوح والحكم بعدم صدوره ، ليمتنع التفكيك في الصدور بين أجزاء مضمون الخبر الواحد ، بل إلى التعبد بمضمون الراجح لأقوائية احتمال صدوره دون مضمون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست