نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 261
المرجوح لضعف احتمال صدوره ، تقديما للأقوى في مقام التعارض ، لان ذلك هو المنسبق منه عرفا في فرض بلوغ كل من المتعارضين مرتبة الحجية وعدم تكاذبهما في مقام الصدور ، وهو المناسب لتعليل مرجحية الشهرة بأن المشهور لا ريب فيه ، لان المنساق من ذلك أن الاخر مورد للريب ، واللازم ترك ما فيه الريب إلى ما لا ريب فيه عند التعارض والدوران بينهما ، لا أن الاخر محكوم بعدم الصدور ، وذلك لا يقتضي ترك المرجوح في غير مورد المعارضة ، لان ضعف الدليل إنما يناسب عدم حجيته في مورد معارضته بالأقوى ، لا سقوطه عن الحجية رأسا . نعم ، لو كان مفاد الترجيح الصدوري الحكم بعدم صدور المرجوح أو كان الخبران متكاذبين في الصدور كان ما ذكره من امتناع التفكيك فيه بين أجزاء المضمون متينا . لكنه يقتضي جريان الترجيح الصدوري في العامين من وجه - بعد فرض شمول أخبار العلاج لهما - المستلزم لعدم حجية المرجوح حتى في غير مورد المعارضة ، لان دليل المرجح المذكور يكون مخصصا لعموم الحجية ، ولا وجه لعدم جريان المرجح المذكور بعد عموم دليله . ولا مجال لقياسه على القطعيين ، حيث يجري فيهما سائر المرجحات دون المرجح الصدوري ، لعدم الموضوع للمرجح المذكور في القطعيين وتحقق الموضوع له في العامين من وجه . واستلزامه عدم حجية المرجوح في غير مورد المعارضة ليس محذورا إذا اقتضاه الجمع بين أدلة الحجية وأدلة الترجيح ، لان عدم المانع من حجيته في غير مورد المعارضة إنما يستلزم حجيته إذا بقي مشمولا لعموم دليل الحجية ، دون ما إذا كان خارجا عنه تخصيصا بأدلة تخصيصا بأدلة الترجيح . كما أن ما ذكرناه من الجمع العرفي بينهما إنما هو بعد الفراغ عن عموم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 261