نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 22
الحكمين والمؤديين بنحو يمتنع الجمع بينهما في الفعلية ، إلا أنه يفارقه في أمور . . الأول : أن التعارض يبتني على فرض الدليل على كل من الحكمين ، بحيث يستلزم التنافي بين الحكمين ثبوتا التكاذب بين دليليهما إثباتا ، أما التزاحم فلا يبتني إلا على محض التنافي بين الحكمين ثبوتا وان لم يكن تكاذب بين دليليهما ، لعدم قيام الدليل على فعلية كل منهما في مورده ، بل على محض تمامية ملاكيهما . الثاني : أن التزاحم يبتني على فرض تمامية ملاك كل من الحكمين ، بنحو يقتضي تشريع الحكم على طبق كل منهما ، وفعليته في فرض القدرة عليه ، بحيث يكون مورد التزاحم واجدا للجهة المقتضية لجعل كل من الحكمين الموجودة في غير مورده ، المستلزم لفعلية كل من الحكمين لولا المزاحمة ، ولا يمنع عن وجوب امتثالهما معا إلا العجز عن الجمع بينهما ، بخلاف التعارض ، فإنه يجتمع مع فرض العلم بعدم ثبوت أحد الملاكين ولو من دليل خارج ، أو الشك في ثبوت أحدهما أو كليهما ، لفقد الدليل عليه بعد فرض تكاذب الدليلين في الحكم الفعلي المسقط لهما عن الحجية فيه وفي الملاك - وان لم يتكاذبا فيه - بناء على ما هو التحقيق من عدم حجية الدليل في لازم مؤداه بعد سقوطه عن الحجية في نفس المؤدى . نعم ، لا يعتبر فيه التكاذب بينهما في ثبوت الملاك ، بل يجتمع مع فرض احتمال وجود الملاكين بل مع العلم بوجودهما - لدليل اخر - وان تكاذب الدليلان في تعيين الحكم الفعلي الذي هو المعيار في تحقق التعارض . وما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من اعتبار التكاذب في المتعارضين حتى في مرحلة الملاك والمقتضي . غير واضح الوجه ، لتحقق التكاذب بينهما بمجرد التنافي بين الحكمين
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 22