نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 195
عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنه لا ريب فيه " [1] . وظاهر الاجتماع هنا هو الاجتماع على العمل بالخبر والتعويل عليه الراجع إلى الاجماع في الفتوى ، لا الاجماع على الرواية الذي قد يصاحب هجره عندهم ومفارقتهم له . ولعله لذا لم يشر لاحتمال الاجتماع على الخبرين معا ، الذي هو ممكن في الاجماع على الرواية . وحيث كان الاجماع على الفتوى من القرائن القطعية على مطابقة مضمون الخبر للواقع دون الاخر ، فيخرج عن موضوع الحجية ذاتا مع قطع النظر عن المعارضة فهو خارج عما نحن فيه من الترجيح بين الحجتين . ولعله إنما نبه على ذلك في الخبر لعدم وضوح هذا المعنى في الصدر الأول ، وتخيل إمكان اجتماع الشيعة على الخطأ بسبب اختلاف الاخبار وابتلائهم بالتقية ونحوهما مما يوجب خفاء الواقع عليهم ، على أن ضعف الخبر مانع من التعويل عليه لو كان مخالفا للقواعد . السابع : الأحدثية . فقد تضمنت جملة من النصوص لزوم الاخذ بالأحدث . كخبر المعلى بن خنيس الذي لا يخلو عن اعتبار : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا جاء حديث عن أو لكم وحديث عن اخركم بأيهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم " [2] . وخبر أبي عمرو الكناني : " قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا عمرو أرأيت
[1] الوسائل ج : 18 ، باب : 9 من أبواب صفات القاضي حديث 43 ، والاحتجاج : ج : 2 ص 109 . طبع النجف الأشرف . [2] الوسائل ج : 18 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث : 8
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 195