responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 190


المرجح المذكور .
هذا ، وقد حاول المحقق الخراساني قدس سره تخريج المرجح المذكور على القاعدة بإرجاعه إلى تمييز الحجة عن اللاحجة ، لا الترجيح بين الحجتين ، ليحتاج للنصوص الخاصة .
بتقريب : أن أصالة الجهة لا تجري في الخبر الموافق لهم بعد الوثوق بصدور الخبر المخالف ، للوثوق حينئذ بصدوره تقية . وأما ما ذكره المحقق قدس سره في المعارج من احتمال أن يكون المخالف قد أريد به خلاف ظاهره لحكمة مصححة لذلك .
ففيه : أن الاحتمال المذكور غير معتد به بالإضافة لاحتمال التقية في الموافق . فما ذكره المحقق الخراساني قدس سره لا يخلو عن وجه - ولذا لم يبعد كون المرجح المذكور ارتكازيا عند الطائفة ، كما سبق - إلا أنه لا يبلغ من الوضوح حدا يستغنى معه عن الأخبار الخاصة أو الاجماع القولي أو العملي ، أو نحوهما من الأدلة التعبدية . بل قد ينافيه في الجملة نصوص الترجيح ، لظهورها في تأخر المرجح المذكور عن الترجيح بموافقة الكتاب .
وإن كان الامر غير مهم بعد عدم ظهور أثر عملي : للنزاع المذكور ، لوجوب العمل بمخالف العامة وسقوط الموافق لهم عن الحجية على كل حال ، إما بمقتضى القاعدة ، لعدم جريان أصالة الجهة فيه حال المعارضة ، أو تعبدا لأدلة الترجيح المذكورة .
وأشكل من ذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من عدم حجية موافق العامة ذاتا حتى مع عدم المعارض له ، إلا إذا احتف بقرائن ، كقبول الأصحاب له وعملهم به ، كما قد يستدل عليه برواية ابن أسباط المتقدمة .
لوضوح غرابة ما ذكره ومنافاته لأصالة الجهة المعول عليها بين العقلاء ، فإن مجرد ابتلاء المتكلم بمن قد يتقيه لا يقتضى سقوط كلامه عن الحجية ما لم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست