responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 143


وإنما يمتنع ظاهرا بلحاظ منجزية العلم الاجمالي .
أما الأول فهو المتيقن من محل الكلام .
وأما الثاني فقد سبق في الامر الرابع من التمهيد أنه لابد في صدق التعارض من تنافي المضمونين ، ولازم ذلك عدم صدقه فيه ، إلا أنه تكرر في كلماتهم إطلاقه . وكأنه بلحاظ تنافي الجعلين ، لامتناع الجمع بينهما ولو بلحاظ المانع الخارجي المذكور .
وكيف كان ، فالظاهر جريان ما سبق في وجه أصالة التساقط فيه ، أما بناء على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره فظاهر ، للعلم بكذب أحدهما ، كما أشرنا إليه عند التعرض لكلامه ، وذكرنا أن لازمه عدم تحقق موضوع أحد الأصلين مع العلم بكذب أحدهما إجمالا مطلقا وان لم يكن منجزا . فراجع .
وأما بناء على ما ذكرنا فلانه وان لم يلزم من التعبد بهما معا التعبد بالضدين أو النقيضين ، إلا أن المفروض امتناع جعل كلا التعبدين ، وحيث لا مرجح لأحدهما ، لاشتراكهما في شمول عموم التعبد لهما ذاتا ، وفي الجهة المانعة من فعلية التعبد ، وهي مخالفة العلم الاجمالي ، تعين سقوط التعبد عن الفعلية فيهما معا .
وقد سبق في أول الكلام في مباحث العلم الاجمالي تفصيل الكلام في قصور الأصول عن أطراف العلم الاجمالي . فراجع .
وهكذا الحال في سائر موارد عدم شمول العموم لكلا الفردين لجهة قائمة بهما معا ، فإن عدم المرجح لأحدهما يقتضي سقوط حكم العام عنهما معا وإن كفى في رفع المحذور سقوطه عن أحدهما .
أما إذا كانت الجهة مانعة من شمول أحدهما بعينه وخصوصيته وترددت بينهما ، فإن مقتضى أصالة العموم بقاء أحدهما تحت العام ، واقتصار التخصيص على أحدهما ، ويكون من اشتباه الحجة باللاحجة .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست