responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 142


الشرعي ، ليلزم التعبد بالنقيضين . غاية ما يلزم هو العلم بكذب أحد الأصلين على ما هو عليه من الابهام والترديد ، من دون أن ينطبق على كل منهما بعينه ، ليوجب خروجه عن موضوع الأصل .
نعم ، بناء على حجية الأصل في لازم مجراه قد يلزم في مورد العلم الاجمالي التكاذب بين الأصلين فيدخل في التعارض بين الدليلين .
هذا ، ولو فرض ترجيح أحد الأدلة المتعارضة تمحض التعارض في الباقي ، فلو فرض في المثال السابق ترجيح دليل التلازم بين القصر والافطار كان دليل القصر بمدلوله الالتزامي مكذبا لدليل الصيام وبالعكس ، إذ بعد فرض ثبوت الملازمة - بمقتضى فرض حجية الثالث - يكون الدليل على أحد المتلازمين دليلا على الثاني ونافيا لضده .
ومن هنا يظهر أنه لا يعتبر في التعارض بين الأدلة كون مؤدى كل منها موردا للتعبد الشرعي ، فلو فرض عدم كون بعضها موردا للتعبد - إما لعدم وروده في أمر عملي ، بل في قضية تاريخية تستلزم حكما شرعيا ، أو لخروج مورده عن ابتلاء المكلف - كان طرفا للمعارضة بلحاظ مدلوله الالتزامي المناقض لباقيها .
نعم ، لابد من كونه حجة في لازم مؤداه ، وإلا لم يجر الوجه المتقدم ، لعدم التناقض ولا التضاد بين المؤديات ، لوضوح أنهما إنما يقومان بطرفين لا أكثر ، بخلاف التعارض بين دليلين ، حيث يمكن تناقض مؤدييهما وإن لم يكونا حجة في اللازم .
الثاني : تنافي التعبدين الظاهريين ينشأ . .
تارة : من تنافي مضمونيهما ثبوتا ، كما لو كانا متناقضين أو متضادين ، ولو بلحاظ المدلول الالتزامي .
وأخرى : من مانع خارجي ، كما في التعبد بالترخيص في تمام أطراف العلم الاجمالي ، لوضوح أنه لا محذور في الترخيص في تمام الأطراف واقعا ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست