responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 14


إنما يتم لو لم يكن أحدها قطعيا ، وإلا كان التعارض مختصا بغيره ، لحجيته على كل حال ، ويدخل حينئذ في التعارض لأمر خارج الذي يأتي الكلام فيه ، كتعارض دليلي وجوب الظهر ووجوب الجمعة ، بضميمة العلم بعدم وجوب الجمع بينهما .
كما أنه لو كان مفاد كل من الدليلين في الفرض تعيين الصلاة الواجبة المفروض وحدتها بكل من الظهر والجمعة ، لا محض الامر بكل منهما ، كانا متعارضين ذاتا ، لامتناع اتحاد الصلاة الواحدة مع كل منهما . غايته أن التنافي بينهما بنحو التضاد الذي تقدم الكلام فيه .
الخامسة : تقدم في تعريف المحقق الخراساني تعميم التنافي الذي يكون منشأ للتعارض للحقيقي والعرضي .
وقد حمل بعض شراح كلامه الأول على ما إذا كان التنافي عقليا ، والثاني على ما إذا كان بواسطة مقدمة شرعية خارجية ، كتنافي دليلي وجوب الظهر والجمعة بضميمة العلم بعدم وجوب الجمع بينهما .
أما سيدنا الأعظم قدس سره فقد جعل القسمين من التنافي الحقيقي ، وخص التنافي العرضي بما إذا علم بعدم ثبوت أحدهما مع إمكان ثبوتهما معا شرعا وعقلا .
ويناسبه قول المحقق الخراساني مفرعا على ذلك : " بأن علم بكذب أحدهما إجمالا ، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا " ، كما يناسبه في الجملة ما في حاشيته على الرسائل ، من دخول ذلك في التعارض وان عبر عنه بالتعارض العلمي ، لا العرضي .
وربما يحمل العرضي على التنافي لأمر خارج من مقدمة شرعية ، أو علم إجمالي ، ويخص الحقيقي بالتنافي الذاتي العقلي ، وربما يناسبه ما في حاشيته على الرسائل ، على اضطراب في كلامه . فراجع . ويأتي الكلام في ذلك إن شاء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست