نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 13
حجية أحدهما إلا فيما لا ينافي الاخر . وهو كما ترى ، لوضوح أن الدلالة من سنخ العرض للمدلول ، ولا يعقل اختلاف العرض والمعروض سعة وضيقا فيمتنع تحقق التنافي بلحاظ المدلول دون الدلالة . وحمل الدلالة في الثاني على خصوص مورد الحجية ليس بأولى من حمل المدلول في الأول عليه . ولذا كان ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره كصريح المحقق الخراساني قدس سره خروج الموردين المذكورين عن التعارض ، مع اختلافهما في تعريفه . ويأتي الكلام في ذلك . ثم إن نسبة التنافي للدلالتين في الثاني إنما هو بلحاظ تنافي المدلولين ، والا فلا تنافي بين الدلالات المختلفة على المدلولات المتنافية ، لتعدد الموضوع . إلا أن يراد بالدلالة ما يساوق الحجية ، فيتحقق التنافي بين الدلالتين ، لاستحالة التعبد بالمتنافيين . لكن التنافي حينئذ ليس بالتناقض ، لكون طرفيه وجوديين ، كما نبه له غير واحد . الرابعة : عمم المحقق الخراساني قدس سره في تعريفه المتقدم التعارض لما يكون بين أكثر من دليلين ، كما لو دل دليل على وجوب القصر والاخر على وجوب الصيام ، وثالث على الملازمة بين الاتمام والصيام . وهو المناسب للمعنى المتقدم للتعارض ، ولعموم الغرض من البحث في المقام ، وإن اختصت بعض نصوص التعارض بالخبرين . غايته أنه لابد من الكلام في عموم الاحكام التي تضمنتها تلك النصوص لذلك وعدمه . ثم إن فرض التعارض الذي هو محل الكلام والغرض بين أكثر من دليلين
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 13