responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 130


الاجتهاديين إلى التعارض بين الأصول المذكورة بمجموعها في كل منهما ، ويمكن علاجه برفع اليد عن أحدها في أحد الدليلين .
ومن ثم اختلفت المرجحات المذكورة في النصوص سنخا .
ومنه يظهر أنه يمكن فرض التعارض في الدليل المقطوع صدورا أو دلالة أو جهة ، فإن القطع من بعض الجهات إنما يمنع من جريان الأصل الجاري في تلك الجهة ، فينحصر التعارض في الجهات الاخر .
نعم ، يمتنع فرضه في الدليل القطعي المضمون ، والذي يكون قطعيا من جميع الجهات المذكورة ، لاستحالة جعل الحجة في قبال القطع ، كما يستحيل القطع بالمتنافيين ، ومن ثم لا تكون الأدلة اللبية معارضة بمثلها ولا بغيرها .
الامر الثاني : أنه لا يعتبر في دخول الأدلة اللفظية في محل الكلام تعذر الجمع بينها لنصيتها ، بل يكفي عدم وضوح كيفية الجمع وان كان ممكنا بنظرهم ، لامكان حمل كل منهما بنظرهم على ما لا ينافي الاخر .
وبعبارة أخرى : تعارض الدليلين يكون . .
تارة : مع وضوح كيفية الجمع بينهما للعرف ، كالعام والخاص .
وأخرى : مع تعذره بنظرهم ، لنصية كل منهما في خلاف مفاد الاخر .
وثالثة : مع إمكانه بنظرهم ، من دون أن يتضح وجهه عندهم ، بل يتردد بين وجهين أو أكثر ، كالعامين من وجه .
ولا إشكال في خروج الأول عن محل الكلام ودخوله في الباب الأول ، كما سبق في بحث الجمع العرفي .
كما لا إشكال في دخول الثاني في محل الكلام . وهو الظاهر في الثالث أيضا ، لان توقف العرف عن الجمع راجع إلى عدم ارتفاع موضوع أصالة الظهور في كل منهما بسبب الاخر ، فيتعارض الظهوران .
وما قيل : من أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ، قد سبق

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست