نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 130
الاجتهاديين إلى التعارض بين الأصول المذكورة بمجموعها في كل منهما ، ويمكن علاجه برفع اليد عن أحدها في أحد الدليلين . ومن ثم اختلفت المرجحات المذكورة في النصوص سنخا . ومنه يظهر أنه يمكن فرض التعارض في الدليل المقطوع صدورا أو دلالة أو جهة ، فإن القطع من بعض الجهات إنما يمنع من جريان الأصل الجاري في تلك الجهة ، فينحصر التعارض في الجهات الاخر . نعم ، يمتنع فرضه في الدليل القطعي المضمون ، والذي يكون قطعيا من جميع الجهات المذكورة ، لاستحالة جعل الحجة في قبال القطع ، كما يستحيل القطع بالمتنافيين ، ومن ثم لا تكون الأدلة اللبية معارضة بمثلها ولا بغيرها . الامر الثاني : أنه لا يعتبر في دخول الأدلة اللفظية في محل الكلام تعذر الجمع بينها لنصيتها ، بل يكفي عدم وضوح كيفية الجمع وان كان ممكنا بنظرهم ، لامكان حمل كل منهما بنظرهم على ما لا ينافي الاخر . وبعبارة أخرى : تعارض الدليلين يكون . . تارة : مع وضوح كيفية الجمع بينهما للعرف ، كالعام والخاص . وأخرى : مع تعذره بنظرهم ، لنصية كل منهما في خلاف مفاد الاخر . وثالثة : مع إمكانه بنظرهم ، من دون أن يتضح وجهه عندهم ، بل يتردد بين وجهين أو أكثر ، كالعامين من وجه . ولا إشكال في خروج الأول عن محل الكلام ودخوله في الباب الأول ، كما سبق في بحث الجمع العرفي . كما لا إشكال في دخول الثاني في محل الكلام . وهو الظاهر في الثالث أيضا ، لان توقف العرف عن الجمع راجع إلى عدم ارتفاع موضوع أصالة الظهور في كل منهما بسبب الاخر ، فيتعارض الظهوران . وما قيل : من أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ، قد سبق
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 130