responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 12


الثانية : ذكر التناقض والتضاد في التعريفين إن كان لأجل التعميم للتضاد بلحاظ ظهور التنافي بدوا في خصوص التناقض ، لان النقيض نفي لنقيضه ، دون الضد وضده ، فمن الظاهر أن العدم نفي الوجود دون العكس ، فلابد أن يراد من التنافي محض التعاند ، وهو حاصل في الضدين .
وان كان لأجل تخصيص التنافي في محل الكلام بالقسمين المذكورين دون غيرهما من أنحاء التنافي فلا وجه له .
وإرادة مطلق التعاند من التضاد - كما هو ظاهرهم - مستلزم للاكتفاء بذكر التنافي . على أن جميع أنحاء التنافي مستلزمة للتناقض بلحاظ الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين التي هي حجة كالدلالة المطابقية .
وأما في الأصول التي هي غير حجة في لازم مؤداها فلا يكفي التضاد في تحقق التعارض ، لان العلم بكذب أحد الأصلين لا يخرجهما عن الحجية إلا لمحذور خارج كلزوم الترخيص في المعصية ونحوه .
وبالجملة : ذكر التناقض يكفي في المقام ، بل يكفي ذكر التنافي .
الثالثة : ذكر غير واحد أن اختلاف التعريفين في نسبة التنافي ، حيث نسب للمدلول في الأول وللدلالة في الثاني ، يوجب كون وصف الدليلين بالتعارض على الثاني حقيقيا ، وعلى الأول مجازيا ، من باب وصف الشئ بحال متعلقه .
ويشكل : بأنه لا مانع من كون تنافي المدلولين منشأ لاتصاف الدليلين اصطلاحا أو عرفا بالتعارض . بل ليس هو بأبعد من كون تنافي الدلالتين علة لذلك ، مع وضوح كونهما من شؤون الدليلين أيضا لا عينهما .
كما أنه ذكر غير واحد أيضا أن اختلافهما في ذلك يوجب الفرق بينهما في دخول موارد الحكومة والجمع العرفي في التعارض على الأول ، لاستقرار ظهور كل منهما في مدلوله بنحو ينافي الاخر ، وخروجها على الثاني ، لعدم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست