نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 12
الثانية : ذكر التناقض والتضاد في التعريفين إن كان لأجل التعميم للتضاد بلحاظ ظهور التنافي بدوا في خصوص التناقض ، لان النقيض نفي لنقيضه ، دون الضد وضده ، فمن الظاهر أن العدم نفي الوجود دون العكس ، فلابد أن يراد من التنافي محض التعاند ، وهو حاصل في الضدين . وان كان لأجل تخصيص التنافي في محل الكلام بالقسمين المذكورين دون غيرهما من أنحاء التنافي فلا وجه له . وإرادة مطلق التعاند من التضاد - كما هو ظاهرهم - مستلزم للاكتفاء بذكر التنافي . على أن جميع أنحاء التنافي مستلزمة للتناقض بلحاظ الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين التي هي حجة كالدلالة المطابقية . وأما في الأصول التي هي غير حجة في لازم مؤداها فلا يكفي التضاد في تحقق التعارض ، لان العلم بكذب أحد الأصلين لا يخرجهما عن الحجية إلا لمحذور خارج كلزوم الترخيص في المعصية ونحوه . وبالجملة : ذكر التناقض يكفي في المقام ، بل يكفي ذكر التنافي . الثالثة : ذكر غير واحد أن اختلاف التعريفين في نسبة التنافي ، حيث نسب للمدلول في الأول وللدلالة في الثاني ، يوجب كون وصف الدليلين بالتعارض على الثاني حقيقيا ، وعلى الأول مجازيا ، من باب وصف الشئ بحال متعلقه . ويشكل : بأنه لا مانع من كون تنافي المدلولين منشأ لاتصاف الدليلين اصطلاحا أو عرفا بالتعارض . بل ليس هو بأبعد من كون تنافي الدلالتين علة لذلك ، مع وضوح كونهما من شؤون الدليلين أيضا لا عينهما . كما أنه ذكر غير واحد أيضا أن اختلافهما في ذلك يوجب الفرق بينهما في دخول موارد الحكومة والجمع العرفي في التعارض على الأول ، لاستقرار ظهور كل منهما في مدلوله بنحو ينافي الاخر ، وخروجها على الثاني ، لعدم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 12