responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 445


الجهة الخاصة قبلة يستلزم الشك في وقوع صلاته للقبلة على مقتضى الامر ، وبلحاظه تجري القاعدة ، فيبنى على صحة العمل ، وإن لم تجر بلحاظ الأول ، فلا يحرز كون الجهة المذكورة قبلة تجوز الصلاة إليها .
ومجرد كون منشأ الشك في الانطباق شكا أجنبيا عنه ، لا يمنع من دخوله تحت القاعدة ، إذ قد يتأتى ذلك مع الشك في صورة العمل .
بل الشك في المقام لا يخرج عن الشك في صورة العمل ، إذ لا يراد بصورة العمل خصوص مادته - وهي الاجزاء - وهيئته - وهي الموالاة والترتيب - بل ما يعم قيوده المقارنة له ، كطهارة المصلي وتستره ، وهي بالمعنى المذكور مجهولة في المقام .
ثم إنه لا يفرق في ما نحن فيه بين كون الخصوصية المشكوكة - تبعا للشك الخارج عن العمل - دخيلة في نوع العمل ، كالاستقبال في الصلاة ، وكونها دخيلة في صنفه ، كالحضر الدخيل في صحة التمام ، بأن علم المكلف بأنه صلى تماما ، وشك في أنه كان حاضرا أو مسافرا حين الصلاة .
كمالا يفرق بين كون الصنف الذي يعلم بدخل الخصوصية المشكوكة فيه اختيارا - كالتمام في المثال - وكونه اضطراريا ، كالوضوء الجبيري ، بان علم المتوضئ أنه مسح على العصابة وشك في مشروعيته ، لاحتمال عدم الجرح الذي هو موضوع الوضوء الجبيري . كل ذلك لاطلاق أدلة القاعدة .
هذا ، وقد عد غير واحد مما نحن فيه ما لو علم المتوضئ أنه لم يحرك خاتمه وشك في وصول الماء لما تحته .
وهو في غير محله ، لان عمل المكلف الذي هو المشروع والمجزي ليس هو صب الماء على العضو المعلوم الصورة ، بل ايصال الماء له المسبب عن ذلك ، وهو مجرى القاعدة ، ومن الظاهر أن إيصاله لما تحت الخاتم جزء من العمل المذكور ، فالشك فيه شك في صورة العمل ، لان المراد منها ما يعم الجزء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست