نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 446
قطعا ، فيدخل في الوجه الأول الذي عرفت أنه المتيقن من القاعدة . نعم ، كلا الوجهين ، بل الوجه الثالث أيضا ، قد تكون مع احتمال الالتفات لجهة الشك ومنشئه " بحيث يستند الاتيان بالمشكوك لقصد المكلف ، وقد تكون مع القطع بالغفلة بحيث يكون حصول المشكوك اتفاقيا ، وربما يشكل عموم القاعدة للثاني . وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية . وكأن إشكال شيخنا الأعظم قدس سره في عموم القاعدة مع انحفاظ صورة العمل مبني على القطع بالغفلة ، كما يناسبه استدلاله ، فمراده انحفاظ صورة العمل الملتفت إليه . بل من القريب ابتناء منع بعض الأعاظم قدس سره من جريان القاعدة في هذا القسم على ملاحظة هذه الصورة ، وإلا فالالتزام بعدم جريانها في صورة احتمال الالتفات بعيد عن مرتكزات المتشرعة جدا . وأما الثالث فكما إذا احتمل بطلان الصلاة لاحتمال عدم دخول الوقت ، أو احتمل بطلان غسل الجنابة لاحتمال عدم الجنابة . وقد جزم سيدنا الأعظم قدس سره بعدم جريان القاعدة فيه ، لخروجه عن مورد أدلتها . وكأنه لان الخصوصية المشكوكة ليست مطلوبة لنفسها ولا يتعلق بها الغرض ، بل هي علة لتعلق الفرض بالعمل ومشروعيته . واهتمام المكلف بحصولها إنما هو بلحاظ ترتب الاجزاء عليها ، وليس هو أثرا شرعيا ، بل عقلي ، فينصرف عنه إطلاق الأدلة . لكن لم يتضح الوجه في تقييد الخصوصية المشكوكة بما إذا كانت موردا للطلب ، وعدم عمومها لما إذا كانت علة للطلب والمشروعية ، بعد أن كانت عليتها شرعية ، وبعد أن كانت مما يهتم المكلف بها لأجل إحراز صحة العمل
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 446