responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 446


قطعا ، فيدخل في الوجه الأول الذي عرفت أنه المتيقن من القاعدة .
نعم ، كلا الوجهين ، بل الوجه الثالث أيضا ، قد تكون مع احتمال الالتفات لجهة الشك ومنشئه " بحيث يستند الاتيان بالمشكوك لقصد المكلف ، وقد تكون مع القطع بالغفلة بحيث يكون حصول المشكوك اتفاقيا ، وربما يشكل عموم القاعدة للثاني .
وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية .
وكأن إشكال شيخنا الأعظم قدس سره في عموم القاعدة مع انحفاظ صورة العمل مبني على القطع بالغفلة ، كما يناسبه استدلاله ، فمراده انحفاظ صورة العمل الملتفت إليه .
بل من القريب ابتناء منع بعض الأعاظم قدس سره من جريان القاعدة في هذا القسم على ملاحظة هذه الصورة ، وإلا فالالتزام بعدم جريانها في صورة احتمال الالتفات بعيد عن مرتكزات المتشرعة جدا .
وأما الثالث فكما إذا احتمل بطلان الصلاة لاحتمال عدم دخول الوقت ، أو احتمل بطلان غسل الجنابة لاحتمال عدم الجنابة .
وقد جزم سيدنا الأعظم قدس سره بعدم جريان القاعدة فيه ، لخروجه عن مورد أدلتها .
وكأنه لان الخصوصية المشكوكة ليست مطلوبة لنفسها ولا يتعلق بها الغرض ، بل هي علة لتعلق الفرض بالعمل ومشروعيته . واهتمام المكلف بحصولها إنما هو بلحاظ ترتب الاجزاء عليها ، وليس هو أثرا شرعيا ، بل عقلي ، فينصرف عنه إطلاق الأدلة .
لكن لم يتضح الوجه في تقييد الخصوصية المشكوكة بما إذا كانت موردا للطلب ، وعدم عمومها لما إذا كانت علة للطلب والمشروعية ، بعد أن كانت عليتها شرعية ، وبعد أن كانت مما يهتم المكلف بها لأجل إحراز صحة العمل

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست