نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 444
أمر انتزاعي متفرع على التشريع ليست موردا للأثر ، فينصرف إطلاق الشك في العمل عنها . نعم ، لو لم ترجع الشبهة الحكمية للشك في أخذ شئ في الفعل - كأخذ الترتيب في غسل الجنابة - بل للشك في تحقق الامر المأخوذ فيه ، كما لو شك بعد الوضوء بالماء الذي زال تغيره من قبل نفسه في طهارته لم يمنع الوجه المذكور من جريان القاعدة فيها ، لأن الشك حينئذ في خصوصية في فعل المكلف مورد للأثر ومحط للغرض ، فلابد في توجيه قصور القاعدة حينئذ من دعوى انصراف أدلتها عن الشبهة الحكمية واختصاصها بالشبهة الموضوعية ، والظاهر تسالمهم على ذلك . فلاحظ . الثانية : الشبهة الموضوعية ، وللشك معها وجوه ، لأنه يرجع . . تارة : للشك في صورة العمل مع العلم بما هو المشروع . وأخرى : للشك في انطباق العمل على المشروع مع العلم بصورة العمل . وثالثة : للشك في أصل مشروعية العمل . أما الأول فكما لو شك المكلف في موالاته في الوضوء ، أو في طهارته حين الصلاة . وهو المتيقن من أدلة القاعدة . وأما الثاني فكما لو علم المكلف أنه صلى لجهة معينة وشك في أنها القبلة أولا . ومقتضى إطلاق النصوص جريان القاعدة ، لأن الشك في ذلك راجع للشك في خصوصية راجعة للعمل مقارنة له ، كخصوصية الوقوع للقبلة في المثال . وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الشك المذكور لا يتمحض في جهة انطباق المأتى به ، لان كون الجهة التي صلى إليها القبلة لا دخل لها بعمله الذي هو موضوع القاعدة وهو الصلاة . ففيه : أنه وإن لم يتمحض في ذلك إلا أنه راجع إليه ، لأن الشك في كون
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 444