responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 444


أمر انتزاعي متفرع على التشريع ليست موردا للأثر ، فينصرف إطلاق الشك في العمل عنها .
نعم ، لو لم ترجع الشبهة الحكمية للشك في أخذ شئ في الفعل - كأخذ الترتيب في غسل الجنابة - بل للشك في تحقق الامر المأخوذ فيه ، كما لو شك بعد الوضوء بالماء الذي زال تغيره من قبل نفسه في طهارته لم يمنع الوجه المذكور من جريان القاعدة فيها ، لأن الشك حينئذ في خصوصية في فعل المكلف مورد للأثر ومحط للغرض ، فلابد في توجيه قصور القاعدة حينئذ من دعوى انصراف أدلتها عن الشبهة الحكمية واختصاصها بالشبهة الموضوعية ، والظاهر تسالمهم على ذلك . فلاحظ .
الثانية : الشبهة الموضوعية ، وللشك معها وجوه ، لأنه يرجع . .
تارة : للشك في صورة العمل مع العلم بما هو المشروع .
وأخرى : للشك في انطباق العمل على المشروع مع العلم بصورة العمل .
وثالثة : للشك في أصل مشروعية العمل .
أما الأول فكما لو شك المكلف في موالاته في الوضوء ، أو في طهارته حين الصلاة . وهو المتيقن من أدلة القاعدة .
وأما الثاني فكما لو علم المكلف أنه صلى لجهة معينة وشك في أنها القبلة أولا . ومقتضى إطلاق النصوص جريان القاعدة ، لأن الشك في ذلك راجع للشك في خصوصية راجعة للعمل مقارنة له ، كخصوصية الوقوع للقبلة في المثال .
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الشك المذكور لا يتمحض في جهة انطباق المأتى به ، لان كون الجهة التي صلى إليها القبلة لا دخل لها بعمله الذي هو موضوع القاعدة وهو الصلاة .
ففيه : أنه وإن لم يتمحض في ذلك إلا أنه راجع إليه ، لأن الشك في كون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست