نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 277
لكن هذا لا يقتضي كون الامر المنوط به بحسب قصد الامر وجعله هو لحاظ الموضوع ، كيف واللحاظ وسيلة وآلة للملحوظ ، فلا يكون طرفا للإناطة ، بل ليس طرفها إلا الملحوظ الاستقلالي ، وهو الموضوع بوجوده الخارجي الذي هو موطن الغرض ومحط الأثر . فاللحاظ شرط تكويني لتحقق الإرادة المقارنة للخطاب بالكبرى التكليفية ، ولانشاء الكبرى الجعلية الاعتبارية ، والملحوظ بوجوده الخارجي شرط شرعي للنسبة البعثية والزجرية الانشائية ، كما هو شرط للاعتبار الانشائي ، فيكون شرطا في فعلية الحكم التكليفي والوضعي تبعا لذلك ، كما هو مقتضى الظاهر الذي اعترف به قدس سره . فحديث السنخية لا ينافي الظهور المذكور ، كي يلزم رفع اليد به عنه ، وتكلف تنزيل الخطاب على إناطة الحكم الشرعي بالوجود اللحاظي ، أو إناطة المحركية العقلية - لا نفس الحكم الشرعي - بالوجود الخارجي ، بل كيف يمكن رفع اليد عن مثل هذا الظهور الارتكازي العام بمثل هذا الوجه المبني على نحو من الاجتهاد ، بل لو فرض التنافي بينهما كان كالشبهة في مقابل البديهة . وإلى ما ذكرنا يرجع ما قيل من أن اللحاظ شرط للجعل ، والملحوظ بوجوده الخارجي شرط للمجعول ، وهو الحكم ، فقبله لا وجود للحكم . وأما دعوى : أن الجعل عين المجعول ، وليس الفرق بينهما إلا اعتباريا . فقد تقدم منعها عند الكلام في استصحاب عدم الجعل في أواخر الفصل السابق . ثم إن المنوط بالوجود الخارجي ليس هو الإرادة الحاصلة حين الخطاب ، لان الإرادة المذكورة فعلية خارجية لا تقبل الإناطة لا بالوجود الخارجي ولا الذهني ، بل النسبة البعثية والزجرية الكاشفة عن الحكم التكليفي ، أو النسبة الحملية المسوقة للحكم الوضعي ، فهي تدل على إناطة الاحكام وعدم فعليتها
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 277