نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 278
إلا بفعلية الموضوع والشرط كما ذكرنا . وهو لا ينافي انتزاع الأحكام التكليفية من الإرادة والكراهة التشريعيتين ، إذ ليس المراد بهما ما يقارن الخطاب بالكبرى السابق على فعلية الموضوع والشرط والمقارن للحاظهما بل الإرادة ولا كراهة الفعليتان التابعتان لفعلية الموضوع وتمامية ملاكه ، المستكشفتان بالخطاب المذكور ، فالخطاب كما يدل على إناطة الحكم يدل على إناطة منشأ انتزاعه وعدم فعليته إلا بفعلية ما أنيط به ، وليس الخطاب بالكبرى التعليقية إلا لبيان الضابط العام في حصول الإرادة وحصول الاحكام بتبعها . أما سيدنا الأعظم قدس سره فقد أصر على ما ذكره شيخه المذكور من أن الحكم منوط بوجود الشرط لحاظا ، لا خارجا ، وذكر أن الوجود الفرضي هو الذي يكون موضوع الإرادة والكراهة وغيرهما ، لأنها لا تتعلق بالخارج ، إذ قد لا يكون للمستعمل فيه وجود خارجي ، ولأن الوجود الخارجي في الإرادة والكراهة ملازم لسقوطهما ، لا مقوم لهما ، بل موضوع هذه الأمور نفس الوجود اللحاظي الذي يرى خارجيا غير ملتفت إلى كونه لحاظيا ، فهو فان فيه فناء الحاكي في المحكي . ويظهر منه في مبحث الاستصحاب التعليقي عدم اختصاص ذلك بالأحكام التكليفية . ويقتضيه - أيضا - ما ذكره في وجهه من امتناع التفكيك بين الجعل والمجعول ، وأنه أوضح فسادا من التفكيك بين العلة والمعلول ، لان الجعل عين المجعول حقيقة ، وإنما يختلف معه اعتبارا . ويظهر الاشكال فيه مما تقدم من أن متعلق الإرادة والكراهة وطرف الإناطة ليس إلا الملحوظ الاستقلالي ، وهو الوجود الخارجي ، واللحاظ شرط في تعلقها به .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 278