responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > استصحاب عدم النسخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استصحاب الحكم المشكوك في نسخه ، والكلام في مباينه < / فهرس الموضوعات > جعله كسهولة البيان ، أو الامتحان ، أو غيرهما .
وليس النسخ إلا رفعا للحكم بعد ثبوته ، نظير الابراء من الدين بعد انشغال الذمة به ، وفسخ العقد بعد نفوذه . ولا ينهض الكلام بنفيه لا بمقتضى أصالة العموم والظهور فيه ، ولا بمقتضى أصالة الجهة . فلابد من وجه آخر للبناء على بقاء الحكم عند الشك في نسخه .
وقد يوجه بأنه مقتضى الاستصحاب ، كما تقدم .
ويشكل : بأنه إن كان المراد استصحاب عدم النسخ ، بلحاظ أنه أمر حادث مسبوق بالعدم ، فهو مثبت ، لان ترتب بقاء الحكم على عدم نسخه كترتب حدوثه على جعله وارتفاعه على نسخه ليس شرعيا ، بل خارجي .
وإن أريد استصحاب نفس الحكم بلحاظ اليقين به سابقا تبعا لليقين بجعله والشك في بقائه تبعا للشك في نسخه . فهو قليل الفائدة ، لأنه إنما ينفع في الوقائع التي فرض فيها فعلية الحكم المتيقن قبل احتمال نسخه ، كما لو احتمل نسخ الحكم بنجاسة الميتة في فرض وجود ميتة قد علم بفعلية الحكم بنجاستها للقطع بعدم نسخ الحكم المذكور حين طروء الموت عليها ، أو احتمل نسخ الحكم بوجوب الصلاة بعد العلم بفعليته ، للعلم بعدم نسخه حين اجتماع شرائطه من البلوغ والوقت وغيرهما .
وأما بالإضافة إلى الوقائع التي لم يتيقن فيها بفعلية الحكم ، لاحتمال طروء النسخ قبل تمامية شرائطه ، فلا مجال لاستصحاب الحكم ، لعدم اليقين به سابقا ، بل المتيقن عدمه ولو لعدم تمامية موضوعه وشروطه ، فيكون هو المستصحب .
ودعوى : أن جريان استصحاب الحكم في الوقائع التي تمت فيها شرائطه وعلم بفعليته مستتبع للبناء على ثبوته في الوقائع الأخرى بعد تمامية الشرائط فيها ، للقطع باتحاد الوقائع في الحكم .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست