نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 272
وقد يدعى مخالفة النسخ لأصالة الجهة في الحكم المنسوخ ، لرجوعه إلى كون الحكم المنسوخ من أصله أو باستمراره صوريا حقيقيا ، لعدم كونه ناشئا عن ملاك في متعلقه ، إذ مع فرض الملاك يمتنع نسخ الحكم ، ومع عدمه يمتنع جعل حكم حقيقي إلا لخطأ الحاكم في تخيل ثبوته ، ومع وضوح امتناع الخطأ على الشارع لابد من كون الحكم المجعول صوريا خاليا عن المصلحة في المتعلق وإن كان هناك مصلحة في نفس جعله من امتحان أو نحوه ، وهو خلاف أصالة الجهة في الكلام الصول عليها في كل مقام . لكن أصالة الجهة مختصة بالأدلة اللفظية ، وقد يكون دليل الحكم الذي يطرؤه النسخ لبيا . مع أنا ذكرنا في محله أن كون الحكم خاليا عن الملاك في المتعلق لا ينافي أصالة الجهة ولا يجعله صوريا ، لان أصالة الجهة إنما تنهض بإثبات كون الكلام مسوقا لبيان المراد الجدي الحقيقي لا بداع آخر من هزل أو خوف أو نحوهما مما لا يصلح لاحداث الداعي للعمل ، ولا تقتضي صدور الحكم عن ملاك في متعلقه . كما أن المعيار في كون الحكم حقيقيا صالحا لاحداث الداعي للعمل صدوره بداعي جعل السبيل - الذي هو نحو من الاعتبار من الحاكم خفيف المؤنة عاليه - وإن لم يكن عن ملاك في المتعلق . ولزوم صدور الحكم عن ملاك فيه أو في متعلقه مما يحكم به العقل تنزيها للمولى عن العبث ، ولا دخل لظهور الكلام ولا لأصالة الجهة به ، ولذا لا تسقط أصالة الظهور أو الجهة في الكلام لو علم تعرض الحكم للنسخ ولم يعلم وقته . ومن هنا كان التحقيق أن الحكم المنسوخ كغيره حقيقي جدي صادر بداعي جعل السبيل وإن لم يكن عن ملاك في المتعلق ، بل عن مصلحة في نفس
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 272