نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 274
مدفوعة : بأن اتحاد الوقائع في الحكم راجع إلى التلازم بين أحكامها الواقعية ، ومن الظاهر أن الاستصحاب - كغيره من الأصول - لا ينهض بإثبات لازم مجراه ، كي يكون جريانه في بعض الوقائع كافيا في إحراز الحكم في الوقائع الأخرى بعد عدم تمامية موضوع الاستصحاب فيها . نعم ، لو ثبت التلازم بينها في الحكم حتى في مقام الظاهر ، بحيث يكون إحراز الحكم في بعضها لتمامية موضوع التعبد الظاهري فيه مستلزما لاحرازه في الباقي وإن لم يتم فيه موضوع التعبد فيه ، اتجه البناء على ثبوت الحكم في الجميع وإن اختص جريان الاستصحاب ببعضها . لكن لا مجال لدعوى ذلك ، لعدم الدليل عليه . على أن الدعوى المذكورة لو تمت لزم سقوط الاستصحاب بالمعارضة ، لوضوح أنه كما كان مقتضى الاستصحاب في الوقائع التي سبقت فعلية الحكم فيها هو ثبوت الحكم المحتمل نسخه ، كذلك مقتضاه في الوقائع الأخرى عدم ثبوته ، وليس إشراك الثانية مع الأولى في ثبوته بأولى من إشراك الأولى مع الثانية في عدمه . هذا ، ولا يخفى أن أصل الاشكال يبتني على أن الحكم بمجرد إنشائه كبرويا قبل فعليته بفعلية موضوعه ليس له ما بإزاء حقيقي مورد للأثر صالح للاستصحاب ، وهو الذي وقع الكلام فيه بينهم ، وعليه يبتني الكلام في المقام وفي الاستصحاب التعليقي وغيرهما . ومن ثم ينبغي الكلام في ذلك مستمدا منه تعالى العون والتسديد . . فاعلم : أنه قد تصدى غير واحد لتقريب جريان الاستصحاب بوجوه ذكرت في الاستصحاب التعليقي جارية في المقام بتحرير يناسبه . . الأول : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من استصحاب نفس السببية والملازمة بين الموضوع والحكم ، فان لها نحوا من التحقق وإن لم يوجد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 274