نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 262
ويكون الزمان ظرفا له - كما في موارد الشك في الرافع - فيشك في استمرار الحكم مع إحراز الموضوع ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم . ومن الظاهر أنه لا مجال لذلك في الأحكام التكليفية بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من رجوع جميع القيود إلى المادة التي هي متعلق الحكم لا للهيئة ، ومن ثم ينحصر مبنى الاستصحاب فيها على التسامح العرفي ، كما تقدم منه . لكن المبنى المذكور في غير محاله والتحقيق إمكان تقييد الهيئة ، فالمتعين ما ذكرنا من التفصيل . وربما يشير إليه ما في كلام المحقق الخراساني قدس سره من فرض التقييد راجعا للموضوع ، والظرفية راجعة للحكم . ودعوى : أنه لابد من رجوع الظرفية للتقييد ، نظير ما تقدم من بعض مشايخنا . مدفوعة : بأن ذلك إنما يتم في قيود الموضوعة والمتعلق ، وأما في نفس الحكم المتيقن في المقام فظرفية الزمان له أعم من تقييده به ، لان التقييد مستلزم لانتفائه بانتفاء القيد ، فلا يحتمل معه البقاء بدونه ، بخلاف ظرفيته له ، إذ يحتمل معها بقاؤه بعده ، ولذا كان للقضية الشرطية مفهوم ، دون الظرفية . إن قلت : احتمال دخل الخصوصية في الحكم مستلزم لاحتمال تقييده به ، فكيف يستصحب بعدها ؟ ! لان الحكم المقيد لا يقبل الاستصحاب والمطلق غير متيقن من أول الامر . قلت : الاطلاق والتقييد إنما يحتمل في الكبريات الشرعية المتضمنة للأحكام الكلية ، وهي لا تستصحب إلا مع الشك في النسخ - على كلام يأتي في محله - ولو استصحب تعين استصحابه على الوجه المتيقن عليه من إطلاق أو تقييد .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 262