responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 261


ومن هنا رجع شيخنا الأعظم قدس سره في توجيه الاستصحاب في المقام إلى ما جرى عليه في غير المقام من الاكتفاء بالتسامح العرفي في صدق البقاء ، فما كان الزمان فيه بنظر العرف مقوما للموضوع وقيدا فيه لا يجري فيه الاستصحاب ، وما كان الزمان فيه غير مقوم له ، بل كان ظرفا له يجري فيه الاستصحاب ، وإن كان قد يشك في ذلك في بعض الموارد ، فيلزم التأمل التام ، فإنه أعظم المزال في المقام .
ومنه يظهر أنه لا مجال لما استشكله بعض مشايخنا من عدم اختلاف لتقييد والظرفية إلا بالعبارة ، ورجوع الظرفية للتقييد ، إذ لابد في كل ما يؤخذ في الحكم أن يكون مأخوذا قيدا فيه ، إذ لابد من دخله فيه ثبوتا .
لاندفاعه : بأن تفريقه قدس سره بينهما بلحاظ النظر العرفي التسامحي ، لا الجعل الشرعي .
نعم ، تقدم منا في تحقيق موضوع الاستصحاب أنه لا مجال للتعويل على التسامح العرفي فيه ، بل يلزم إحراز البقاء الحقيقي للموضوع بعد الرجوع للأدلة في تعيينه وتحديده .
ويظهر الضابط المصحح لجريان الاستصحاب هنا بملاحظة ما ذكرناه هناك .
وحاصله : أن الموضوع المعروض للحكم إن كان جزئيا خارجيا - كالثوب المعروض للنجاسة - امتنع تقييده بالزمان أو غيره ، فلابد من كون الزمان ظرفا محضا له ولحكمه .
وإن كان كليا - كفعل المكلف الموضوع للأحكام التكليفية والكليات الذمية كالدين والعمل المستأجر عليه - كان قابلا للتقييد ، فإن احتمل أو أحرز تقييده بالخصوصية الزمانية أو نحوها امتنع الاستصحاب ، لعدم إحراز الموضوع . وإن أحرز إطلاقه تعين كون الخصوصية المحتملة دخيلة في الحكم ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست