responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 263


أما المستصحب في المقام فهو الحكم الفعلي ، وهو حكم جزئي شخصي لا يقبل الاطلاق والتقييد ، بل كل خصوصية تؤخذ في الكبرى الشرعية تكون علة له لا يضر عدم إحرازها بوحدته المقومة للاستمرار الذي يحرز بالاستصحاب .
إن قلت : تقييد الحكم مانع من إطلاق الموضوع ، بل لابد من اختصاصه بحصة من الذات مقارنة لوجود القيد - وهو في المقام الزمان - ولو بنحو نتيجة التقييد ، فلا يتحد مع فاقده .
قلت : تقييد الحكم إنما يمنع من الاطلاق الراجع إني ملاحظة الذات سارية في تمام الافراد حتى الفاقد للقيد ، بحيث يكون فقد القيد ملحوظا للمتكلم ، ولا يمنع من ملاحظة الماهية بنفسها وحدودها الذاتية بنحو تنطبق قهرا على جميع الافراد ومنها الفاقد للقيد ، بل هذا هو المتعين ، وهو كاف في وحدة الموضوع المعتبرة في الاستصحاب .
وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن الزمان وإن كان ظرفا للحكم لابد أن يكون من قيود الموضوع ، لكونه دخيلا في ما هو مناط الحكم . فيدفعه أن المراد بالموضوع الذي يعتبر اتحاده في الاستصحاب هو المعروض للحكم ويحمل الحكم عليه ، لاكل ما هو الدخيل في الحكم وإن كان من سنخ العلة ، لدخله في مناطه ، كما تقدم في مبحث موضوع الاستصحاب .
الوجه الثاني : ما عن الفاضل النراقي في المناهج ، ونسب لبعض الأخباريين من معارضة استصحاب التكليف المتيقن باستصحاب عدمه الأزلي في الحصة المشكوكة من الزمان ، لان المتيقن إنما هو وجود التكليف في الجملة مرددا بين الاستمرار والانقطاع ، فبالإضافة إلى الزمان الثاني المشكوك يحتمل استمرار عدم التكليف الأزلي الثابت قبل الجعل ، فيستصحب ، ويعارض به استصحاب التكليف من زمان اليقين إلى زمان الشك المذكور .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست