responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 255


آخره ، ولا كون يوم الأحد أول شوال ، أو يوم الاثنين ثانيه ، وهكذا : فلا مجال لترتيب أحكام خصوصيات الأيام ، كيوم عيد الفطر الذي هو أول شوال ، ويوم عرفة الذي هو تاسع ذي الحجة ، وغيرهما مما هو كثير جدا ، ومبنى المتشرعة على ترتيبه ، لوضوح أن هذه عناوين وجودية ، ليست من اثار المستصحب شرعا ، بل من لوازمه الخارجية ، فلا تحرز إلا بناء على الأصل المثبت .
نعم ، لو كانت العناوين المذكورة مركبة مفهوما من بقاء الشهر السابق في يوم الشك ووجود الشهر اللاحق بعده اتجه إحرازها ، فمثلا لو كان آخر رمضان هو اليوم الذي يكون منه وليس بعده منه يوم آخر اتجه إحرازه يوم السبت باستصحاب بقاء رمضان فيه بضميمة اليقين بعدم وجود رمضان يوم الأحد .
كما أنه لو كان أول شوال هو اليوم الذي يوجد شوال فيه ولا يوجد قبله كان استصحاب بقاء رمضان وعدم وجود شوال يوم السبت محرزا لكون يوم الأحد أول شوال بضميمة اليقين بوجود شوال فيه ، وكذا لو كان ثاني شوال هو اليوم الذي يوجد فيه شوال ، ولا يوجد قبل يومين منه ، وهكذا بقية الأيام .
لكن لا مجال لدعوى ذلك ، بل الظاهر أن العناوين المذكورة بسيطة منتزعة من نحو نسب خاصة لاجزاء المركبات كالشهر والأسبوع ، وليست مركبة بالنحو المذكور .
ومن هنا تصدي غير واحد لتوجيه إحراز العناوين المذكورة . .
وقد سبق من شيخنا الأعظم قدس سره في المستثنى الأول من مستثنيات الأصل المثبت بناء ذلك على الرجوع للأصل المثبت مع خفاء الواسطة .
كما سبق الاشكال في ذلك صغرى وكبرى .
ومثله ما ذكره بعض المشايخ المعاصرين رحمه الله من أن التلازم بين المستصحب وموضوع الأثر بحد من الوضوح لا يمكن معه التفكيك بينهما عرفا في مقام التعبد .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست