responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 256


فإنه - لو تم في المقام - مبني على ما سبق في المستثنى الثالث من مستثنيات الأصل المثبت ، وسبق دفعه . فراجع .
فلابد من التعرض للوجوه الأخرى التي اعتمد عليها غير واحد في خصوص المقام . .
الأول : ما يظهر من بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين ( قدهما ) من أن أول الشهر وإن كان هو اليوم الذي يوجد الهلال في ليلته واقعا ، إلا أنه بهذا المعنى ليس موضوعا للأحكام الخاصة من وجوب الصوم والافطار وغيرهما ، والذي هو الموضوع لها - حسبما يستفاد من الأدلة - هو الأول بمعنى يوم ليلة الرؤية أو ما يكون بعد مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، فمع عدم الرؤية يتعين ترتيب آثار الأول والثاني ونحوهما على ما يطابق تمامية الشهر السابق بلا حاجة للاستصحاب .
وفيه : أنه لا مجال للخروج في مفهوم الأول ونحوه من خصوصيات أيام الشهر مما هو موضوع الاحكام الخاصة عن معناه العرفي التابع لوجود الهلال واقعا ، لعدم الدليل على ذلك ، بل هو خلاف ظاهر ما دل على وجوب القضاء بالتخلف عن الهلال واقعا .
كيف ! ولازمه عدم مشروعية الاحتياط في الأحكام المذكورة لو احتمل وجود الهلال من دون رؤية ، ولا يظن التزام أحد به . والانصاف أن وضوح بطلان ذلك مغن عن الاستدلال عليه .
نعم ، لا ريب في أن الرؤية طريق لثبوت الشهر ، ومن دونهما يجب البناء على عدمه وإكمال الشهر السابق ثلاثين يوما ، لما دل على إناطة الصيام والافطار بذلك ظاهرا ، وهو بالإضافة إلى وجوب الصوم والافطار - اللذين هما من أحكام أصل وجود الشهر ومورد النصوص - مطابق للاستصحاب ، وبالإضافة إلى غيرهما من أحكام خصوصيات أيام الشهر مورد الكلام في المقام ، فلابد من

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست