responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 254


حدوثه كالامساك في النهار ، دون ما لم يقع بعد ، كالصلاة التي يراد إيقاعها ويشك في بقاء وقتها ، وتناول المفطر الذي يراد إيقاعه مع الشك في بقاء النهار ، أو وقع وانقطع ، كالصوم عند الشك في بقاء رمضان - أن الاستصحاب المذكور لا يصح بالإضافة إلى الحصة الخاصة من الفعل الاستمراري ، كالامساك الحاصل في الزمان المشكوك ، لعدم الحالة السابقة له ، وإنما يتجه بالإضافة إلى أصل الفعل بلحاظ وحدته الاعتبارية ، بان يلاحظ آمرا واحدا تطرؤه النهارية تارة والليلية أخرى ، لا أنه قطع متباينة بعضها ليلي وبعضها نهاري .
وهو موقوف على ملاحظة الشارع للوحدة الاعتبارية المذكورة في مقام جعل الأثر . وهي خلاف ظاهر الأدلة ، كما تقدم نظير ذلك في رد الوجه الثاني لاستصحاب الزمان الذي يشبه هذا الوجه .
نعم ، لو كان لسان الجعل هكذا : يجب الامساك ما دام نهاريا ، تم ما ذكره ، لكنه خلاف ظاهر الأدلة .
الثالث : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من استصحاب وجود القيد للفعل تقديرا ، فيقال : هذا الامساك أو الاكل لو اتي به سابقا لكان نهاريا فهو الان كما كان ، وهذا الصوم لو اتي به سابقا لكان في رمضان فهو الان كما كان .
وكأنه يرجع إلى الاستصحاب التعليقي ، الذي هو محل إشكال ، بل منع في القضايا الشرعية الجعلية - كما يأتي - فضلا عن القضايا الخارجية الانتزاعية ، كما في المقام ، لوضوح أن كون الامساك نهاريا أمر خارجي تكويني ، والحكم به بنحو التعليق انتزاعي ، وليس الامر الحقيقي الا الاتصاف به فعلا .
الامر الثاني : ما تعرض له غير واحد من أن استصحاب الشهر السابق وعدم الشهر اللاحق في يوم الشك لا ينفع في إحراز كون اليوم المذكور آخر الشهر السابق ، ولا كون اليوم الآتي أول الشهر اللاحق ، ولا ما بعده من الأيام معنونة بعنوانها العددي فيه ، فاستصحاب بقاء رمضان يوم السبت لا يحرز كونه

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست