responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 253


المستصحب هو التكليف بجميع ما يعتبر فيه ، ومنه خصوصية القيد ، فهي مستصحبة في ضمن استصحاب الحكم .
فيندفع : بأن استصحاب التكليف على المقيد لا يحرز تحقق المقيد خارجا ، بل يدعو إليه . إلا أن يرجع إلى استصحاب الحكم والقيد معا ، فيأتي فيه ما سبق في استصحاب القيد الزماني .
وإن كان المستصحب هو التكليف بالمطلق المنطبق على ما يشك في وجود القيد الزماني له ، فهو غير متيقن سابقا ، كي يتجه استصحابه ، بل متيقن العدم .
نعم ، قد يتجه ما ذكره قدس سره بناء على التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب ، فيستصحب التكليف بالفعل في الجملة لا بنحو الاطلاق ولا التقييد ، نظير استصحاب التكليف بالواجب الارتباطي عند تعذر بعض أجزائه .
لكن تكرر غير مرة أنه لا عبرة بذلك .
وثانيا : أنه لا يطرد في جميع الأحكام ، إذ قد يتخلل العدم بين أجزاء الوقت ، كوجوب الصوم في رمضان الذي يتخلل عدمه ليلا ، ووجوب صوم اليوم الثاني تكليف حادث لا مجال لاستصحابه ، كما اعترف قدس سره به في الجملة .
كما أنه لا يفي بجميع آثار الاستصحاب الموضوعي فهو لا يحرز وجوب الكفارة لو تناول المفطر ونحوه من آثار المقيد المترتبة عليه الحادثة بعد سبق عدمها .
الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من استصحاب وجود القيد للفعل بمفاد كان الناقصة ، فتستصحب مثلا النهارية للامساك ، ويقال : كان الامساك في النهار فهو كما كان . ويحرز بذلك الامتثال به ، كما تستصحب الطهارة للماء لاحراز الامتثال بالوضوء به .
وفيه : - مع اختصاصه بما إذا كان الفعل أمرا مستمرا قد اتصف بالقيد حين

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست