نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 253
المستصحب هو التكليف بجميع ما يعتبر فيه ، ومنه خصوصية القيد ، فهي مستصحبة في ضمن استصحاب الحكم . فيندفع : بأن استصحاب التكليف على المقيد لا يحرز تحقق المقيد خارجا ، بل يدعو إليه . إلا أن يرجع إلى استصحاب الحكم والقيد معا ، فيأتي فيه ما سبق في استصحاب القيد الزماني . وإن كان المستصحب هو التكليف بالمطلق المنطبق على ما يشك في وجود القيد الزماني له ، فهو غير متيقن سابقا ، كي يتجه استصحابه ، بل متيقن العدم . نعم ، قد يتجه ما ذكره قدس سره بناء على التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب ، فيستصحب التكليف بالفعل في الجملة لا بنحو الاطلاق ولا التقييد ، نظير استصحاب التكليف بالواجب الارتباطي عند تعذر بعض أجزائه . لكن تكرر غير مرة أنه لا عبرة بذلك . وثانيا : أنه لا يطرد في جميع الأحكام ، إذ قد يتخلل العدم بين أجزاء الوقت ، كوجوب الصوم في رمضان الذي يتخلل عدمه ليلا ، ووجوب صوم اليوم الثاني تكليف حادث لا مجال لاستصحابه ، كما اعترف قدس سره به في الجملة . كما أنه لا يفي بجميع آثار الاستصحاب الموضوعي فهو لا يحرز وجوب الكفارة لو تناول المفطر ونحوه من آثار المقيد المترتبة عليه الحادثة بعد سبق عدمها . الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من استصحاب وجود القيد للفعل بمفاد كان الناقصة ، فتستصحب مثلا النهارية للامساك ، ويقال : كان الامساك في النهار فهو كما كان . ويحرز بذلك الامتثال به ، كما تستصحب الطهارة للماء لاحراز الامتثال بالوضوء به . وفيه : - مع اختصاصه بما إذا كان الفعل أمرا مستمرا قد اتصف بالقيد حين
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 253