نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 242
نعم ، لو جرى الاستصحاب في نفس الاقتضاء كان حاكما على الاستصحاب المذكور في المثال الثاني ، لأنه سببي بالإضافة إليه ، دون المثال الأول ، لان الاقتضاء بنفسه لا يستلزم فعلية المعلول فيه إلا بضميمة عدم المانع ، والمفروض سبق اليقين بوجوده . كما أنه بناء على جريان الاستصحاب التعليقي ، أو استصحاب عدم بلوغ سن اليأس ، يمكن الرجوع إليهما في المثال الثاني أيضا ، لان الدم كان لو خرج يحكم عليه بالحيضية ، والمرأة لم تكن في سن اليأس . إلا أن استصحاب الاقتضاء مثبت ، لان الأثر للمقتضي - وهو الحيض - وترتبه على الاقتضاء خارجي لا شرعي . والاستصحابان الأخيران خارجان عن محل الكلام . فما ذكره قدس سره غير ظاهر الوجه ، وإن لم يظهر منه الجزم به . وأما الصورة الثالثة فقد منع شيخنا الأعظم قدس سره من جريان الاستصحاب فيها ووافقه بعض الأعاظم قدس سره بدعوى : أن اختلاف المقتضي يوجب تعدد الوجود والفرد عرفا ، فيمتنع الاستصحاب ، لأنه يكون من الصورة الأولى للقسم الثالث لاستصحاب الكلي . ويشكل : بأن المعيار في الوحدة ليس إلا على اتصال الاجزاء وتعاقبها بالنحو الخاص ، واختلاف المقتضي لا أثر له في تعدد الوجود ولا يمنع من صدق البقاء ، كما لا يمنع منه في الأمور القارة ، فالبناء على جريان الاستصحاب متعين . وأما استصحاب عدم حدوث المقتضي الاخر - الذي يحكى عن بعضهم التمسك به في المقام - فهو إنما يحكم على الاستصحاب المذكور لو كان الترتب بين المقتضي والمقتضى شرعيا ، حيث يكون من صغريات حكومة الأصل السببي على المسببي ، أما لو لم يكن شرعيا كان الأصل مثبتا ليس بحجة كي يصلح للحكومة .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 242