responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 241


تارة : يكون للشك في عروض المانع من استمراره مع إحراز المقتضي له ، كما لو علم بشروع القارئ في القراءة لداع يقتضي استمراره ساعة ، ثم احتمل عروض ما يمنعه من الاستمرار المذكور .
وأخرى : يكون للشك في مقدار اقتضاء المقتضي الأول .
وثالثة : يكون لاحتمال تجدد مقتض آخر للاستمرار مع القطع بانتهاء أمد اقتضاء المقتضي الأول .
ولا إشكال في تحقق الوحدة العرفية في الصورتين الأوليين ، فيجري الاستصحاب فيها معا بناء على عموم حجيته ، وفي الأولى فقط بناء على اختصاصه بالشك في الرافع ، كما أشار إليه بعض الأعاظم .
وما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من جريانه فيها لا يناسب مبناه في الاختصاص المذكور ، إلا أن يكون نظره لجريانه من حيثية الوحدة المعتبرة فيه مع قطع النظر عن التفصيل المذكور .
كما أنه قد يظهر منه جريان الاستصحاب مع الشك في مقدار اقتضاء المقتضي ولو مع العلم بالانقطاع إذا احتمل ارتفاع ما أوجبه وعود المعلول . .
قال قدس سره : " وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب ، نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه . وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم ، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض ، نظرا إلى كون الشك في اقتضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر " .
وفيه : أنه بعد فرض الانقطاع لا معنى لاستصحاب عدمه في المثال ، ولا لاستصحاب نفس الامر المنقطع - كالحيض - في المثال الثاني ، بل المتعين استصحاب عدم الامر المنقطع . ومجرد احتمال سعة اقتضاء المقتضي الأول لا يمنع منه بعد تمامية ركنيه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست