نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 243
الفصل الخامس في استصحاب الزمان والزمانيات لما كان الزمان بنفسه وبما له من عناوين خاصة - كالليل والنهار والشهر - ظرفا للأحكام الشرعية ولمتعلقاتها - كالواجبات والمحرمات - وشروطها . . فتارة : يعلم بعدم أخذه قيدا فيها . وأخرى : يعلم بأخذه قيدا فيها ، ويشك فيه تبعا للشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية ، كما لو علم بوجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، وبوجوب الصلاة أداء ، والامساك قبل الغروب ، وبأن الاستطاعة التي تكون شرطا لوجوب الحج هي الاستطاعة في أشهر الحج ، ثم شك في شئ من ذلك للشك في حصول الزوال أو الغروب أو أشهر الحج . وثالثة : يشك في تقييدها به من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بحال الزمان وتحقق عنوانه . أما في الصورة الأولى فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الحكم أو متعلقه أو شرطه لو تمت أركانه فيها . وأما الثانية فهي التي يحتاج فيها لاستصحاب الزمان ، لفرض الشك فيه . وأما الثالثة فلا مجال إلا لاستصحاب نفس الحكم أو الموضوع ، وهو المراد باستصحاب الزمانيات ، ولا معنى لاستصحاب نفس الزمان بعد فرض العلم به ، بل حتى لو فرض الشك فيه ، لعدم إحراز دخله في الأثر . فيقع الكلام في مقامين . .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 5 صفحه : 243