responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 240


بانتهائه ، كما لو احتمل تولد ماء آخر غير ما كان أولا مع العلم بانتهاء ما كان أولا .
وظاهره قدس سره جريان الاستصحاب في الصورة الأولى ، مع الاشكال في جريانه في الثانية ، فضلا عن الثالثة ، لأن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا ، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه . وكأنه راجع إلى دعوى أنه راجع إلى القسم الثالث لاستصحاب الكلي .
وقد يستشكل فيه : بأن مبنى الاستصحاب في التدريجيات لما كان على الوحدة الاعتبارية المتقومة باتصال الاجزاء ، فالشك في كمية الماء مع اتصال أجزائه لا يوجب تعدد فرده ، فليس الشك إلا في وجود الفرد الواحد . فهو نظير القسم الثاني لاستصحاب الكلي .
ومنه يظهر أنه لا مجال لذلك حتى في الصورة الثالثة ، لان استمرار الجريان موقوف على اتصال الماء الحديد المحتمل بالماء السابق المعلوم المساوق لاحتمال وحدتهما ولو في آخر أزمنة جريان الماء السابق .
نعم ، قد يتجه ذلك في مثل التقاطر الذي لا يستلزم استمراره وحدة الماء المتقاطر واتصال أجزائه .
إلا أن يقال : لما كان موضوع الأثر هو التقاطر أو السيلان أو نحوهما من الاعراض التدريجية ، فالمعيار في الاستصحاب على وحدتها عرفا ، وحيت لم تكن وحدتها موقوفة على وحدة المعروض ، بل كان المعيار فيها التعاقب والاتصال ، تعين مع الوحدة بالوجه المذكور جريان الاستصحاب فيها وكونه من القسم الأول لاستصحاب الكلي وإن تعدد معروضها بالوجه المذكور ، ولا يكون من القسم الثاني ، فضلا عن الثالث .
الثاني : ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره وغيره ، وتوضيحه : أن الشك في بقاء الامر التدريجي . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست