responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 234


ومنه استصحاب طهارة كل منهما لاثبات طهارة الجسم الواحد الملاقي لهما معا حيث يعلم بكذب التعبد بطهارته من حيثية بقاء طهارة كل منهما بعد فرض العلم بتنجس أحدهما ، كما هو الحال في المثال المفروض .
نعم ، يمكن طهارته بسبب بقاء طهارة أحدهما المعلومة سابقا وارتفاع نجاسة الاخر الحادثة . إلا أنه ليس مفاد الاستصحاب المذكور ، فالعمل باستصحاب النجاسة في المثال المذكور ليس لتقديمه على استصحاب طهارة كل منهما ، بل لعدم جريان استصحاب طهارة كل منهما ذاتا .
بخلاف المقام لاحتمال طهارة الملاقي بسبب طهارة أحد الطرفين المحرزة بالوجدان وبقاء طهارة الاخر المعلومة سابقا الذي هو مقتضى الاستصحاب ، فلا مانع من التعبد بها تبعا له ومعارضة استصحاب نجاسة النجس بذلك ، ولا وجه معه لتقديم استصحاب النجاسة .
بل لا مانع من التمسك بأصالة الطهارة في الظرف الاخر - لو في فرض الجهل بحالته السابقة - ولا مجال لحكومة استصحاب نجاسة النجس عليها بعد عدم إحراز اتحاد موضوعهما ، لفرض إجمال موضوع أحدهما أو كليهما .
وهذا الوجه بنفسه صالح للجواب عن الشبهة العبائية على عمومها ، بلا حاجة إلى تكلف المنع من جريان الاستصحاب الاجمالي المفروض .
الثاني : أن مانعية العلم عن جعل الحكم الظاهري ليست بلحاظ التنافي العملي بينهما ، بل بلحاظ وصول الواقع مع العلم بنحو لا مجال معه للتعبد الظاهري ، ولذا كان العلم مانعا من جعل الحكم الظاهري على طبقه ، كما كان العلم الاجمالي بعدم التكليف مانعا عن جعل فعلية الحكم الظاهري في جميع الأطراف على خلافه ، على ما تقدم في مبحث حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي .
وإنما يصح التعبد بالتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي بعدمه ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست