responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 235


لعدم التنافي بينهما ، لعدم ابتناء الجعل الظاهري في الطرف الواحد على فرض احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه ، بل على رفع اليد عن الاحتمال المذكور وإلغائه عملا ، فإذا علم بطهارة أحد الانائين وكان الخزف منهما مستصحب ، النجاسة ، فمقتضى الاستصحاب المذكور إلغاء احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه .
غاية الامر أنه يحتمل خطأ الحكم الظاهري ، وهو لا يمنع من جعله ، بل لابد منه فيه ، لان موضوعه الشك .
أما في المقام فحيث كان اليقين الاجمالي أو التفصيلي بتحقق الطهارة لاحد الأطراف في ظرف الحكم الظاهري بالنجاسة الذي ينقحه الاستصحاب ، لفرض اتحاد سببهما ، فاستصحاب النجاسة لا يبتني على إلغاء احتمال انطباق موضوع النجاسة الظاهرية على موضوع الطهارة الواقعية المعلوم إجمالا أو تفصيلا ، بل يبقى التردد على ما هو عليه ، فيمتنع جعل الحكم الظاهري حينئذ ، لاستلزامه احتمال اجتماع المتنافيين ، كما ذكرناه آنفا ، ولا خصوصية للعلم التفصيلي في ذلك .
ومجرد عدم صلوح العلم الاجمالي للعمل في كل طرف بخصوصه ليس فارقا ، بل قد يدعى أنه يكفي في العمل المترتب على معلوم التطهير بالاجمال عدم سببية ملاقاته للتنجيس ، حيث يترتب الأثر عليه بضميمة استصحاب طهارة الطرف الآخر - كما تقدم في الوجه الأول - ومثل هذا الأثر العملي الضمني كاف في احتمال التنافي العملي بين العلم واستصحاب نجاسة النجس ، فيمتنع من جريان الاستصحاب المذكور .
وينبغي التأمل التام في هذا الوجه ، لأهميته جدا بعد مطابقته للمرتكزات ، ونهوضه بدفع الشبهة على عمومها ، وإن أمكن الاستغناء عنه بالوجه الأول . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست