responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 233


الأول : جريان الاستصحاب المعارض له ، فإنه كما يكون مقتضى استصحاب نجاسة ما كان نجسا هو نجاسة الملاقي ، كذلك يكون مقتضى استصحاب طهارة الطرف الذي لم يطهر بضميمة العلم بطهارة الطرف الذي طهر عدم نجاسته ، لوضوح أن نجاسة الملاقي لما كانت تستند لملاقاة الطرف النجس بخصوصيته على ما هو عليه من حدود واقعية فالأصل الجاري في كل طرف بخصوصيته يترتب عليه الأثر ، سواء أشير للطرف تفصيلا أم إجمالا .
فإذا أحرز طهارة أحد الطرفين تفصيلا أو إجمالا بالوجدان وعدم نجاسة الاخر بالتعبد يتعين البناء على طهارة ملاقيهما معا ، وعدم تأثير ملاقاة كل منهما في نجاسته ، على خلاف مقتضى استصحاب النجاسة الاجمالي المدعى ، بل يتعارضان ويتساقطان ويرجع لاستصحاب الطهارة في الملاقي .
إن قلت : لا مجال لمعارضة استصحاب النجاسة باستصحاب الطهارة في المقام ، بل يتعين تقديم استصحاب النجاسة ، كما يقدم فيما لو علم بتنجس أحد الطرفين واحتمل تطهيره ثم لاقاهما جسم واحد ، حيث لا إشكال في البناء على نجاسة الملاقي ، مع أن مقتضى استصحاب طهارة كل منهما بخصوصه طهارته ، بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ذاتا ، وإنما يسقط بالمعارضة للزوم المخالفة القطعية للتكليف الاجمالي غير الحاصل في المقام ، لاحتمال طهارة الملاقي لهما تبعا لاحتمال تطهير ما تنجس منهما ، فلولا تقديم استصحاب نجاسة النجس لم يكن وجه للبناء على نجاسة الملاقي ، فكذا في المقام .
قلت : جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ذاتا يختص بما إذا الفرد كل منها بأثر ، كما لو كان لكل منها ملاق خاص به ، لان كلا من الاثرين المتعبد بهما مشكوك قابل للتعبد ، أما إذا اشتركا في أثر واحد ، فلا مجال لجريانهما ، للعلم بكذب التعبد بذلك الأثر بعد فرض كذب أحدهما إجمالا ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 5  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست